Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Bid'ah wa Ahkamuha · Pengarang: سعيد بن ناصر الغامدي

Baca Juz 2, halaman 44

  1. المعنى اللغوي والاصطلاحي للبدعة
  2. وسيكون الكلام عن الترك هنا على قسمين:
  3. القسم الأول: الترك من قبل الشارع:

المقتضى وعدم المانع) .

فنسبة السكوت إليه ﷺ قيد، يخرج به سكوت وترك غيره فإنه لا يعد سنة تركية.

ووصف الفعل بغير الجبلي: قيد يخرج به الفعل الجبلي، فإن ما فعله رسول الله ﷺ أو تركه مما يظهر فيه أنه جرى الجبلة كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم وقضاء الحاجة، فهو على الإباحة له ﷺ ولأمته.

ويقصد بالإباحة في الأفعال الجبلية ما يجري على الطبع البشري، كأكله وقت الجوع، وشربه وقت عند الظمأ، ونومه بعد التعب، ونحو ذلك.

ولا يدخل في هذا المعنى ما شرعه ﷺ من أقوال وهيئات تكون مع هذه الأفعال الجبلية، بل قد تكون واجبة كالأكل باليمين، أو مندوبة كالنوم على طهارة، ويخرج بهذا القيد - أقصد وصف الفعل بغير الجبلي - ما فعله رسول الله ﷺ اتفاقاً، مثل نزوله لقضاء حاجته أثناء نسك الحج، فإن هذا ما جرى على الجبلة، وليس من السنة التي يقتدى به فيها.

وكذلك ما تركه ﷺ اتفاقاً فإنه يلحق بهذا، وما تركه بمقتضى الجبلة لا يعد من السنة التركية، كتركه - مثلاً - الشرب أثناء طوافه ﷺ لعدم احتياجه إليه، فهذا الترك لا يعد سنة تركية.

وخرج بقيام المقتضى: سكوته ﷺ عن الفعل مع عدم المقتضي إليه، فهذا لا يكون سنة تركية، بل يجوز أن يفعل بدليل آخر كالقياس والمصلحة المرسلة.

فإذا سكت رسول الله ﷺ عن الفعل مقتضاه قائم، كزيادة

Rujukan halaman ini: حقيقة البدعة وأحكامها، ج 2، ص 44 (SanadKitab #21539, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.