الله عنه -، عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ؛ فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ عَلَى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأَكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلْهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إناءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسناد حسن.
«الخَلَنْج» : الجفْنَةُ.
فيه: أن طريق حل تناول ما في إناء النقدين أن يحوِّل منه إلى آخر، ويستعمل من ذلك.
٣٦٥- باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً
[١٧٩٨] عن أنس ﵁ قَالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجُل. متفق عَلَيْهِ.
[١٧٩٩] وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص ﵄، قَالَ: رأى النَّبيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أمَرَتْكَ بِهَذا؟» قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قال: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا» .
وفي رواية، فَقَالَ: «إنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا» . رواه مسلم.
قال البخاري: باب النهي عن التزعفر للرجال، وذكر حديث أنس بلفظ: (نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل) ثم قال: باب الثوب المزعفر وذكرحديث ابن عمر قال: (نهى النبي ﷺ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورس، أو بزعفران) .
قال الحافظ: قوله: (باب النهي عن التزعفر للرجال) ، أي: في الجسد؛