Lewati ke konten

Kitab: Tathrizu Riyadhish Shalihin · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 499

  1. كتاب اللباس
  2. ١٢٤- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها

خص الأكل والشرب بالذكر، لأنهما أغلب أنواع الاستعمال، وإلا فسائر استعمال الذهب والفضة حرام.

وفيه: تحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور.

١٢٣- باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة

[٨١٠] عن أنسٍ ﵁ قال: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمن ابن عَوْفٍ ﵄ في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ.

في هذا الحديث: جواز لبس الحرير للضرورة.

١٢٤- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا

[٨١١] عن معاوية ﵁ قال: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلا النِّمَارَ» . حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن.

الخز نوعان: فنوع معمولٌ من الحرير، وهو حرام. وأما المعمول من الصوف فيحمل النهي فيه على التنزيه لأجل التشبه بالعجم.

[٨١٢] وعن أَبي المليح عن أبيه ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ.

وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ.

فيه: النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء.

Rujukan halaman ini: تطريز رياض الصالحين، ص 499 (SanadKitab #21543, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.