Lewati ke konten

Kitab: Tathrizu Riyadhish Shalihin · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 925

  1. كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٢٩٧- باب النهي عن نتف الشيب من اللحية

قال النووي: هذا الفعل حرام على الفاعلة وعلى المفعول بها، لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله، ومحله إن فعلته للحُسْن. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب فلا بأس.

قال البخاري في كتاب اللباس: باب وصل الشعر. وذكر حديث معاوية، وأبي هريرة، وعائشة، وأسماء، وابن عمر.

قال الحافظ: قوله: وتناول قُصَّة من شعر. القُصَّة: الخصلة من الشعر.

وفي رواية قتادة عند مسلم: نهى عن الزور. قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخِرَق.

وهذا الحديث حجة للجمهور، ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئًا آخر. أخرجه مسلم.

وذهب الليث، ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء: أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها، فلا يدخل في النهي.

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. وبه قال أحمد. انتهى ملخصًا.

٢٩٧- باب النهي عن نتف الشيب من اللحية

والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه

[١٦٤٦] عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ»

Rujukan halaman ini: تطريز رياض الصالحين، ص 925 (SanadKitab #21543, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.