Lewati ke konten

Kitab: Tathrizu Riyadhish Shalihin · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 953

  1. كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٣٠٩- باب النهي عن البصاق في المسجد

وفي رواية: نهى رسول الله ﷺ عن الجلالة وألبانها.

الجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه، وقال: «حتى تعلف أربعين ليلة» . ولأبي داود: «أنْ يركب عليها، وأن يشرب ألبانها» .

والحديث: دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الإبل أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج. وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام، ولم يرَ مالك بأسًا بأكلها من غير حبس. وحمل الجمهور النهي على التنزيه.

قال في (الإفصاح) : واختلفوا في أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، وأكل بيضها. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعية: يباح ذلك وإنْ لم تحبس، مع استحبابهم حبسها، وكراهيتهم لأكلها دون حبسها.

وقال أحمد: يحرم، إلا أنْ يحبس الطير ثلاثة أيام. رواية واحدة عنه.

واختلفت الرواية عنه في الإبل، والبقر، والغنم. فروي عنه ثلاثة أيام، كالطير وهو الأظهر، والثانية: أربعون يومًا. انتهى.

قال في (الاختيارات) : وما يأكل الجيف فيه روايتان. الجلالة، وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.

٣٠٩- باب النهي عن البصاق في المسجد

والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه

والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

[١٦٩٣] عن أنس ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «البُصاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» . متفق عليه.

Rujukan halaman ini: تطريز رياض الصالحين، ص 953 (SanadKitab #21543, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.