مَا أرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْن: البَصَلَ، وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ إِذَا وَجدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ أكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً. رواه مسلم.
في هذا الحديث: كراهية أكل البصل والثوم نيئًا، وجواز أكلهما مطبوختين.
٣١٢- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب
لأنَّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة
ويخاف انتقاض الوضوء
[١٧٠٥] عن مُعاذِ بن أنس الجُهَنِيِّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَومَ الجُمعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقالا: (حَدِيثٌ حَسَنٌ) .
قال في (النهاية) : الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره، ويشده عليه. وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب. انتهى.
٣١٣- باب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة
وأراد أنْ يضحي عن أخذ شيء من
شعره أَوْ أظفاره حَتَّى يُضحّي
[١٧٠٦] عن أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قالت: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ... «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلا يَأخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلا مِنْ أظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ» . رواه مسلم.
قال الشارح: «فلا يأخذن» ندبًا، وصرفه عن الجواب قول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم يقلدها هو بيده، فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له