وعن أبي قلابة: لا والله. وبلى والله. لغة من لغات العرب، لا يراد بها اليمين، وهي من صِلاة الكلام.
وعن عائشة: لغو اليمين، القوم يتدارؤون، يقول أحدهم: لا والله، وبلى والله. وكلا والله. ولا يقصد الحلف.
٣١٨- باب كراهة الحلف في البيع وإنْ كان صادقاً
[١٧٢٠] عن أبي هريرةَ ﵁ قال: سَمِعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ... «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» . متفق عليه.
قوله «للكسب» : أي للنماء والزيادة المقصودة منها، وفي رواية: ... «للبركة» .
[١٧٢١] وعن أبي قتادة ﵁: أنَّه سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ، فَإنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ» . رواه مسلم.
في هذا الحديث: النهي عن الحلف في البيع، وإن كان صادقًا.
٣١٩- باب كراهة أنْ يسأل الإنسان بوجه الله ﷿ -
غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به
[١٧٢٢] عن جابر ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ الا الجَنَّةُ» . رواه أبو داود.
[١٧٢٣] وعن ابن عمر ﵄، قال: قال رسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ، فأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ، فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا ما