Lewati ke konten

Kitab: Tathrizu Riyadhish Shalihin · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 989

  1. كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٣٤٥- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام

فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا، ثم لا يضره مَنْ مَرَّ بين يديه» . رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة.

٣٤٤- باب كراهة شروع المأموم في نافلة

بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة

سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها

[١٧٥٩] عن أَبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلَاةَ إِلا المَكْتُوبَةَ» . رواه مسلم.

قال البخاري: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر حديث ابن بحينة، أنَّ رسول الله ﷺ رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله ﷺ لاث به الناس، وقال له رسول الله ﷺ: «آلصبحَ أربعًا! آلصبح أربعًا» .

قال الحافظ: فيه: منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، وفائدة التكرار تأكيد الإنكار.

قال النووي: الحكمة فيه: أنْ يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتهى ملخصًا.

٣٤٥- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام

أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي

[١٧٦٠] عن أَبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ

Rujukan halaman ini: تطريز رياض الصالحين، ص 989 (SanadKitab #21543, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.