Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 114

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب الإجارات]

فَإِنْ قَبِلَهَا فَهُوَ الْأَحَقُّ وَكَانَ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ مِنْ وَقْتِ قَبُولِهَا لَا مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ أَنْكَرَ زِيَادَةَ أَجْرِ الْمِثْلِ وَادَّعَى أَنَّهَا إضْرَارٌ ٢٤ - فَلَا بُدَّ مِنْ الْبُرْهَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضًا؛ فَإِنْ كَانَتْ فَارِغَةً عَنْ الزَّرْعِ فَكَالدَّارِ، وَإِنْ مَشْغُولَةً لَمْ تَصِحَّ إجَارَتُهَا لِغَيْرِ صَاحِبِ الزَّرْعِ، لَكِنْ تُضَمُّ الزِّيَادَةُ مِنْ وَقْتِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهَا مُشَاهَرَةً ٢٥ - فَإِنَّهَا تُؤَجَّرُ لِغَيْرِهِ إذَا فَرَغَ الشَّهْرُ إنْ لَمْ يَقْبَلْهَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

فَإِنْ قَبِلَهَا فَهُوَ الْأَحَقُّ إلَخْ.

سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الْأَصْلِ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ وَزَادَ الْغَيْرُ أَوْ كَانَتْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ثُمَّ ازْدَادَتْ فَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ بِالزِّيَادَةِ فَهُوَ أَحَقُّ وَلَا يُرَجَّحُ كَمَا فِي الْفَصْلِ الْعَاشِرِ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّهُ أَحَقُّ سَوَاءٌ اسْتَأْجَرَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ثُمَّ ازْدَادَتْ الْأُجْرَةُ أَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ.

وَاَلَّذِي فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ هُوَ الْأَوَّلُ (انْتَهَى) .

وَفِي الذَّخِيرَةِ فِي الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْوَقْفِ: إذَا ازْدَادَتْ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ عَلَى رِوَايَةِ سَمَرْقَنْدَ لَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَعَلَى رِوَايَةِ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ يُفْسَخُ وَيُجَدَّدُ الْعَقْدُ وَإِلَى وَقْتِ الْفَسْخِ يَجِبُ الْمُسَمَّى لِمَا مَضَى وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ فِيهَا بِأَنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ لَمْ يُسْتَحْصَدْ بَعْدُ فَإِلَى وَقْتِ زِيَادَتِهِ يَجِبُ الْمُسَمَّى بِقَدْرِهَا وَبَعْدَ الزِّيَادَةِ إلَى تَمَامِ السَّنَةِ يَجِبُ أَجْرُ مِثْلِهَا. (٢٤) قَوْلُهُ:

فَلَا بُدَّ مِنْ الْبُرْهَانِ عَلَيْهِ.

أَيْ لَا بُدَّ لِمُدَّعِي الزِّيَادَةِ مِنْ بُرْهَانٍ يَشْهَدُ عَلَى الْمُنْكِرِ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُنْكِرُ زِيَادَةَ أَجْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْأَصْلُ إبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ. (٢٥) قَوْلُهُ:

فَإِنَّهَا تُؤَجَّرُ لِغَيْرِهِ إلَخْ.

قَيَّدَ بِهِ إذْ لَوْ كَانَتْ الْعِمَارَةُ لَوْ رُفِعَتْ لَا يَسْتَأْجِرُهَا أَحَدٌ تُرِكَتْ فِي يَدِهِ؛ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ: حَانُوتٌ وُقِفَ عِمَارَتُهُ مِلْكًا لِرَجُلٍ وَصَاحِبُ الْعِمَارَةِ يَسْتَأْجِرُهُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ، يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْعِمَارَةُ لَوْ رُفِعَتْ يَسْتَأْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَأْجِرُ صَاحِبُ الْعِمَارَةِ كُلِّفَ رَفْعَ الْعِمَارَةِ وَيُؤَجِّرُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ النُّقْصَانَ عَنْ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 114 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.