Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب الغصب]

سَكَنَتْ أُمُّهُ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَارِهِ بِلَا أَجْرٍ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِمَا.

كَذَا فِي وَصَايَا الْقُنْيَةِ.

لَا تَصِيرُ الدَّارُ مُعَدَّةً لَهُ بِإِجَارَتِهَا إنَّمَا تَصِيرُ مُعَدَّةً إذَا بَنَاهَا لِذَلِكَ أَوْ اشْتَرَاهَا لَهُ، وَبِإِعْدَادِ الْبَائِعِ لَا تَصِيرُ مُعَدَّةً فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي الْغَاصِبِ، إذَا أَجَّرَ مَا مَنَافِعُهُ مَضْمُونَةٌ مِنْ مَالِ وَقْفٍ أَوْ يَتِيمٍ أَوْ مُعَدٍّ لِلِاسْتِغْلَالِ ٣٩ - فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسَمَّى لَا أَجْرُ الْمِثْلِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: سَكَنَتْ أُمُّهُ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَارِهِ إلَخْ.

أَقُولُ فِي الصَّيْرَفِيَّةِ: سَكَنَتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي بَيْتِ ابْنِهَا الصَّغِيرِ قَالَ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهَا بِأَنْ كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ فَفِي جَوَابِ الْعُرْفِ عَلَيْهَا أَجْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ حَيْثُ لَهَا زَوْجٌ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ يَقْدِرُ عَلَى الْمَنْعِ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِمَا (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِجْمَالِ حَيْثُ لَمْ يُفَصَّلْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْأَجْرِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ مُخَرَّجَةً عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْأَجْرِ بِسُكْنَى دَارِ الْيَتِيمِ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ مِنْ أَنَّهَا كَالْوَقْفِ فَتَجِبُ الْأُجْرَةُ بِسُكْنَاهَا فَيَجِبُ الْأَجْرُ عَلَى الزَّوْجِ لِكَوْنِ سُكْنَى الزَّوْجَةِ وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَهُوَ غَاصِبٌ لِدَارِ الْيَتِيمِ فَتَجِبُ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ دَارَ الْيَتِيمِ كَالْوَقْفِ فَلَا اسْتِئْنَاءَ وَمَا فِي الصَّيْرَفِيَّةِ مِنْ التَّفْصِيلِ غَيْرُ ظَاهِرٍ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْفَطِنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِهِ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ عَلَى الزَّوْجِ فَحَسْبُ (انْتَهَى) .

أَقُولُ: قَدَّمْنَا عَنْ الْقُنْيَةِ مَسْأَلَةً يَنْبَغِي اسْتِثْنَاؤُهَا وَهِيَ مَا لَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ يَتِيمٍ وَبَالِغٍ فَسَكَنَهَا الْبَالِغُ سَنَةً لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا إشْكَالَ فِي صِحَّةِ اسْتِثْنَائِهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ دَارَ الْيَتِيمِ لَيْسَتْ كَالْوَقْفِ.

(٣٩) قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ يَعْنِي لِلْغَاصِبِ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ وَغَيْرِهِ.

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ الْغَاصِبُ بِجِهَةِ الْوَقْفِ.

وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لَكِنْ فِي الْكَمَالِ وَالْإِسْعَافِ وَالْعِمَادِيَّةِ أَنَّ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ لَا عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِتَضْمِينِ غَاصِبِ الْعَقَارِ لَكِنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ (انْتَهَى) وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ.

أَجَّرَ الْفُضُولِيُّ دَارًا مَوْقُوفَةً إلَخْ.

أَيْضًا مِنْهَا وَلَا

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 218 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.