Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 344

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام الأعمى]

أَحْكَامُ الْأَعْمَى هُوَ كَالْبَصِيرِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: لَا جِهَادَ عَلَيْهِ وَلَا جُمُعَةَ ١ - وَلَا جَمَاعَةَ وَلَا حَجَّ ٢ - وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا ٣ - وَلَا يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ مُطْلَقًا

٤ - عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَا دِيَةَ فِي عَيْنِهِ. وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ الْحُكُومَةُ، ٥ - وَتُكْرَهُ إمَامَتُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ، وَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُ عَنْ كَفَّارَةٍ، وَلَمْ أَرَ حُكْمَ ذَبْحِهِ وَصَيْدِهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[أَحْكَامُ الْأَعْمَى]

قَوْلُهُ: وَلَا جَمَاعَةَ. أَيْ عَلَيْهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ نَفْيُ الْوُجُوبِ عَنْهُ.

(٢) قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ.

(٣) قَوْلُهُ: وَلَا يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ مُطْلَقًا. أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا تُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ لَا.

(٤) قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ. يَعْنِي خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَّهُ يَقُولُ: تُقْبَلُ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ التَّسَامُعُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ

بَقِيَ أَنَّهُ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ أَوْ بِشَهَادَةِ أَعْمَيَيْنِ هَلْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ قَالَ الْمَرْحُومُ يَعْقُوبُ بَاشَا فِي حَوَاشِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ إنَّهُ يَنْفُذُ لِأَنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ حَيْثُ قَالَ مَالِكٌ ﵀ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا لَكِنْ ذَكَرَ الْكَمَالُ فِي نَفَاذِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ خِلَافًا ثُمَّ قَالَ: هَذَا كُلُّهُ فِي الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَإِنَّمَا وَلَّاهُ السُّلْطَانُ لِيَحْكُمَ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فَلَا يَمْلِكُ الْمُخَالَفَةَ فَيَكُونُ مَعْزُولًا بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ.

(٥) قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ إمَامَتُهُ. أَيْ كَمَا يُكْرَهُ أَذَانُهُ وَحْدَهُ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 344 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.