Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 373

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام الخنثى المشكل]

وَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَا حُلِيًّا فِي حَيَاتِهِ،

٧ - وَإِذَا قَبَّلَهُ رَجُلٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ

٨ - فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ رَجُلًا فَوَصَلَ إلَيْهِ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، أَوْ امْرَأَةً فَبَلَغَ فَوَصَلَ إلَيْهَا جَازَ وَإِلَّا أُجِّلَ كَالْعِنِّينِ

٩ - وَيَلْبَسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِحْرَامِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: أَلَّا يَلْبَسَ حَرِيرًا وَلَا حُلِيًّا فِي حَيَاتِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّمَا أَبَاحَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالْحُلِيِّ بِشَرْطِ أُنُوثَةِ اللَّابِسِ لِقَوْلِهِ ﵇ «هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ.» وَهَذَا الشَّرْطُ مَعْلُومٌ فِي الْخُنْثَى وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ يَتَرَجَّحُ فِيهِ مَعْنَى الْحَظْرِ.

(٧) قَوْلُهُ: وَإِذَا قَبَّلَهُ رَجُلٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ كَذَا فِي نُسَخِ هَذَا الْكِتَابِ وَالصَّوَابُ حَرُمَ عَلَيْهِ أُصُولُهُ فَقَطْ إذْ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ لَا فُرُوعَ لَهُ قَالَ فِي الْمَنْبَعِ شَرْحِ الْمَجْمَعِ لَوْ قَبَّلَهُ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهُ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ.

(٨) قَوْلُهُ: فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ رَجُلًا إلَخْ. قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ نُجَيْمٍ أَخُو الْمُؤَلِّفِ فِي كِتَابِهِ إجَابَةِ السَّائِلِ بِاخْتِصَارِ أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ لَيْسَ مَا ذُكِرَ عَلَى ظَاهِرِهِ بَلْ بَعْدَ ظُهُورِ عَلَامَةِ الرِّجَالِ فِيهِ يُؤَجَّلُ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ (انْتَهَى) . وَقَالَ فِي مَبَاحِثِ الْخَلْوَةِ مِنْ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَقَعَ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا يَعْنِي الْمُصَنِّفَ أَنَّ خَلْوَةَ الْخُنْثَى صَحِيحَةٌ بِالْأَوْلَى أَيْ مِنْ الْمَجْبُوبِ وَنَحْوِهِ وَعِنْدِي بَعْدَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُشْكِلُ فِيهِ إشْكَالٌ فَفِي النِّهَايَةِ أَنَّ نِكَاحَ الْخُنْثَى مَوْقُوفٌ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهُ مَنْ تَخْتِنُهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ مَوْقُوفٌ لَا يُفِيدُ إبَاحَةَ النَّظَرِ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يَظْهَرُ عَدَمُ صِحَّةِ خَلْوَتِهِ وَإِنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَصْلِ لَوْ زَوَّجَهُ رَجُلًا إلَخْ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ.

(٩) قَوْلُهُ: وَيَلْبَسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِحْرَامِ. يَعْنِي إذَا أَحْرَمَ وَقَدْ رَاهَقَ يَلْبِسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ لَهُ أَيْ الْمِخْيَطِ لِأَنَّ تَرْكَ الْمِخْيَطِ وَهُوَ امْرَأَةٌ أَفْحَشُ مِنْ لُبْسِهِ وَهُوَ رَجُلٌ؛ لِأَنَّ لُبْسَ الْمِخْيَطِ لِلرَّجُلِ فِي إحْرَامِهِ جَائِزٌ عِنْدَ الْعُذْرِ، وَاشْتِبَاهُ أَمْرِهِ مِنْ أَبْلَغِ الْأَعْذَارِ وَلُبْسُ الْمَخِيطِ أَقْرَبُ إلَى السِّتْرِ، وَتَرْكُ السِّتْرِ لِلْمَرْأَةِ لَا يَجُوزُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِهِ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 373 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.