Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 383

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام الأنثى]

٨ - عَلَى الْمُعْتَمَدِ،

٩ - وَذِرَاعَيْهَا عَلَى الْمَرْجُوحِ،

١٠ - وَصَوْتُهَا عَوْرَةٌ فِي قَوْلٍ،

١١ - وَيُكْرَهُ لَهَا دُخُولُ الْحَمَّامِ فِي قَوْلٍ، وَقِيلَ يُكْرَهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

(٨) قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قِيلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ تَرْجِيحَ ابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ التَّرْجِيحِ (انْتَهَى) . أَقُولُ لَيْسَ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ مِنْ أَرْبَابِ التَّرْجِيحِ بَلْ هُوَ مِنْ نَقْلَةِ الْمَذْهَبِ، وَدَعْوَى أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَمْ يُصَحِّحْهُ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ التَّرْجِيحِ مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَقَدْ صَحَّحَهُ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ وَاخْتَارَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

(٩) قَوْلُهُ: وَذِرَاعَيْهَا عَلَى الْمَرْجُوحِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الذَّارِعُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَاخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَارِ لِلْحَاجَةِ إلَى كَشْفِهِ لِلْخِدْمَةِ وَلِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ السِّوَارُ، وَصَحَّحَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ عَوْرَةٌ وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ لَا خَارِجَهَا (انْتَهَى) . أَقُولُ كَيْفَ يَدَّعِي هُنَا أَنَّهُ مَرْجُوحٌ مَعَ نَقْلِهِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ اخْتِلَافَ التَّصْحِيحِ فِي الذِّرَاعِ.

(١٠) قَوْلُهُ: وَصَوْتُهَا عَوْرَةٌ فِي قَوْلٍ. فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَإِنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ، وَفِي النَّوَازِلِ نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ الْأَعْمَى وَلِذَا قَالَ ﵊: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ كَذَا فِي الْفَتْحِ، وَفِيهِ تَدَافُعٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَعْنَى التَّعَلُّمِ أَنْ تَسْمَعَ مِنْهُ فَقَطْ لَكِنْ حِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ، وَمَشَى النَّسَفِيُّ فِي الْكَافِي عَلَى أَنَّهُ عَوْرَةٌ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ. قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ لَوْ جَهَرَتْ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ كَانَ مُتَّجَهًا (انْتَهَى) . فَحِينَئِذٍ كَانَ الْمُنَاسِبُ لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ وَصَوْتُهَا عَوْرَةٌ فَلَا تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهَا وَتُصَفِّقُ لِأَمْرِنَا بِهَا وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا وَيُكْرَهُ أَذَانُهَا وَإِقَامَتُهَا.

(١١) قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لَهَا دُخُولُ الْحَمَّامِ فِي قَوْلٍ. أَقُولُ: فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ دُخُولُ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 383 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.