Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 420

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام المحارم]

١٠ - إلَّا فِي عَشْرَةِ مَسَائِلَ ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ؛ فَإِنْ فَرَّقَ صَحَّ الْبَيْعُ. وَمِنْهَا

١١ - أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ مَانِعَةٌ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

وَتَخْتَصُّ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَحَارِمِ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ أَحَدُهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِ الْآخَرِ. وَمِنْهَا

١٢ - لَا يَقْضِي وَلَا يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ.

١٣ - وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَوْطُوءَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ بِزِنًا.

ــ

[غمز عيون البصائر]

مَوْتِهِ أَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَبَّلَتْ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ (انْتَهَى) . مَعَ زِيَادَةٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَيُغَسِّلُ الْمَحْرَمُ قَرِيبَتَهُ غَيْرُ وَاقِعٍ مَوْقِعَهُ بَلْ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُعْتَبَرَاتِ وَمُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ نَفْسُهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ أَنَّهُ يَمَّمَهَا ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهَا.

(١٠) قَوْلُهُ: إلَّا فِي عَشَرِ مَسَائِلَ. ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَقُولُ بَلْ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَمَا فِي النَّهْرِ شَرْحِ الْكَنْزِ.

(١١) قَوْلُهُ: إنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ مَانِعَةٌ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ. أَقُولُ وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ كَافِرًا لِأَنَّ الْمَانِعَ الْمَحْرَمِيَّةُ دُونَ الْإِرْثِ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ عَبْدًا كَمَا لَوْ وَهَبَ لِعَبْدِهِ وَالْعَبْدُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِبِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي الْهِبَةِ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْهِبَةَ لِأَيِّهِمَا وَقَعَتْ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ وَهَبَ لِعَبْدِ أَخِيهِ أَوْ لِأَخِيهِ وَهُوَ عَبْدٌ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَقَعْ فِيهَا لِلْقَرِيبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَبْدَ أَحَقُّ بِمَا وُهِبَ لَهُ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَقَالَا لَا يَرْجِعُ فِي الْأُولَى وَيَرْجِعُ فِي الثَّانِيَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمُصَنِّفِ

(١٢) قَوْلُهُ: لَا يَقْضِي وَلَا يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ. وَأَمَّا الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لِلْغَيْرِ فَيَجُوزُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

(١٣) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَوْطُوءَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ بِزِنًا. أَقُولُ يَتَرَتَّبُ عَلَى صَيْرُورَتِهَا مَحْرَمًا بِالْوَطْءِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا الرَّأْسَ وَالصَّدْرَ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ وَقِيلَ إذَا ثَبَتَ الْحُرْمَةُ بِالزِّنَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَّا إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 420 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.