Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 432

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام غيبوبة الحشفة]
  3. [فوائد]
  4. [كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال]

٢٠ - الثَّانِيَةُ: الْحُرْمَةُ.

٢١ - الثَّالِثَةُ: عَدَمُ الْحِلِّ لِلْأَوَّلِ. الرَّابِعَةُ: عَدَمُ الْإِحْصَانِ بِهِ

الْخَامِسَةُ: لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ كَأَحْكَامِ الْوَطْءِ بِنِكَاحٍ؛ فَيُوجِبُ تَحْرِيمَهَا عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَتَحْرِيمُ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا عَلَيْهِ، وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَحُرْمَةُ ضَمِّ أُخْتِهَا إلَيْهَا. وَيُخَالِفُ الْوَطْءَ بِالنِّكَاحِ فِي مَسَائِلَ:

٢٢ - لَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْلِيلُ وَلَا الْإِحْصَانُ

السَّادِسَةُ: كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ لِكَوْنِهِ تَبَعًا

[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

السَّابِعَةُ: لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: الذِّمِّيَّةُ إذَا نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ مَثَلًا ثُمَّ أَسْلَمَا وَكَانُوا يَدِينُونَ أَنْ لَا مَهْرَ فَلَا مَهْرَ. الثَّانِيَةُ: نَكَحَ صَبِيٌّ بَالِغَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَوَطِئَهَا طَائِعَة؛ فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ. الثَّالِثَةُ: زَوَّجَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ فَالْأَصَحُّ أَنْ لَا مَهْرَ. الرَّابِعَةُ: وَطِئَ الْعَبْدُ سَيِّدَتَهُ بِشُبْهَةٍ فَلَا مَهْرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا. الْخَامِسَةُ:

٢٣ - لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ الْحُرْمَةُ. أَيْ الْحُرْمَةَ الَّتِي تَثْبُتُ بِالْمُصَاهَرَةِ لَا تَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَتَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ.

(٢١) قَوْلُهُ: الثَّالِثَةُ عَدَمُ الْحِلِّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ. أَيْ لَا يَثْبُتُ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إذَا أَبَانَ زَوْجَتَهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَيَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ بِشَرْطِ الْوَطْءِ

[لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ]

(٢٢) قَوْلُهُ: لَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْلِيلُ إلَخْ. أَيْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ

[كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ]

(٢٣) قَوْلُهُ: لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً فَلَا مَهْرَ. قِيلَ لَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ الْوَطْءِ هَلْ هُوَ بِشُبْهَةٍ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 432 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.