Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 447

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام الكتابة]

عِنْدَ جُحُودِ الزَّوْجِ الْكِتَابَ (انْتَهَى)

وَأَمَّا وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِهَا؛ فَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: الْكِتَابَةُ مِنْ الصَّحِيحِ وَالْأَخْرَسِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إنْ كَتَبَ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ مُصَدَّرًا مُعَنْوَنًا وَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَكَالْخِطَابِ. وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَنْوِ بِهِ الْخِطَابَ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً وَدِيَانَةً. وَفِي الْمُنْتَقَى: أَنَّهُ يُدَيَّنُ وَلَوْ كَتَبَ عَلَى شَيْءٍ يَسْتَبِينُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ كَذَا إنْ نَوَى صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ كَتَبَ عَلَى الْهَوَاءِ أَوْ الْمَاءِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى،

٤ - وَإِنْ كَتَبَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ؛ فَهِيَ طَالِقٌ بَعَثَ إلَيْهَا أَوْ لَا،

٥ - وَإِنْ قَالَ الْمَكْتُوبُ إذَا وَصَلَ إلَيْك فَأَنْتِ كَذَا، لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ نَدِمَ وَمَحَا مِنْ الْكِتَابِ ذِكْرَ الطَّلَاقِ وَتَرَكَ مَا سِوَاهُ وَبَعَثَ إلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ إذَا وَصَلَ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَإِنْ كَتَبَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ بَعَثَ إلَيْهَا أَوْ لَا. يَعْنِي إذَا نَوَى كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ كَتَبَ عَلَى شَيْءٍ يَسْتَبِينُ إلَخْ.

(٥) قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ الْمَكْتُوبُ إلَخْ. كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ وَإِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ كَمَا فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ أَقُولُ فَلَوْ كَتَبَ فِي قِرْطَاسٍ إذَا أَتَاك كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ نَسَخَهُ فِي كِتَابٍ آخَرَ وَبَعَثَهُ ثُمَّ أَتَاهَا الْأَوَّلُ أَيْضًا وَاجْتَمَعَا طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ قَضَاءً وَتَقَعُ وَاحِدَةً دِيَانَةً كَمَا فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ نَقْلًا عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ بِالْكِتَابَةِ وَلَا حُكْمَ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى كِتَابَةِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى إذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ وَاسْتَثْنَى بِلِسَانِهِ أَوْ طَلَّقَ بِلِسَانِهِ وَاسْتَثْنَى بِالْكِتَابَةِ هَلْ يَصِحُّ قَالَ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ فِي فَصْلِ الْكِتَابَةِ مِنْهُ (انْتَهَى) . وَأَمَّا الثَّانِي فَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى نَقْلًا عَنْ الْخَانِيَّةِ أُكْرِهَ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَكَتَبَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانَةِ طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّ الْكِتَابَ مِنْ الْغَائِبِ جُعِلَ كَالْخِطَابِ مِنْ الْحَاضِرِ فَلَا حَاجَةَ هَهُنَا حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَى الضَّرْبِ وَالْحَبْسِ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 447 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.