Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 4, halaman 80

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل]

وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ.

١٢ - إنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا، وَلَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ بِخِلَافِهِ.

١٣ - وَلَا يَنْتَقِضُ إذَا سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ؛ فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ بِخِلَافِ الْخُفِّ إذَا سَقَطَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

جَازَ بِالِاتِّفَاقِ فَأَبُو حَنِيفَةَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَبَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ غَسْلَ مَا تَحْتَ الْخُفِّ وَاجِبٌ لَوْلَا الْخُفُّ أَمَّا مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ فَغَسْلُهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى إقَامَةِ الْمَسْحِ مَقَامَهُ (انْتَهَى) .

(١١) قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ: رِوَايَةُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِدُونِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ وَذَكَرَ ضَمِيرَهُ مُرَاعَاةً لِلْخَبَرِ قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ إنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَ الْإِمَامِ وَفِي تَجْرِيدِ الْقُدُورِيِّ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَنَّ الْمَسْحَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ الْمَسْحُ.

(١٢) قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا أَيْ: الرِّجْلَيْنِ الْمُتَخَفِّفَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ الْمَقَامِ.

(١٣) قَوْلُهُ: وَلَا يُنْتَقَضُ إذَا سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ إلَخْ. وَلَا يَلْزَمُ الْغُسْلُ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ يَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ خَاصَّةً. وَفِي الْمُنْتَقَى رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْإِمَامِ إذَا مَسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ ثُمَّ نَزَعَهَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ وَرَأَيْت فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَإِذَا سَقَطَتْ الْعِصَابَةُ فَبَدَّلَهَا بِعِصَابَةٍ أُخْرَى فَالْأَفْضَلُ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: وَلَوْ سَقَطَتْ الْجَبَائِرُ فِي الصَّلَاةِ إنْ كَانَ سُقُوطُهَا مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ يَغْسِلْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ خَاصَّةً وَيَسْتَأْنِفْ الصَّلَاةَ (انْتَهَى) . وَذَلِكَ كَمَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إذَا نَزَعَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ مَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا قَالَ الْكَرَابِيسِيُّ: وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ إذَا سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِالْحَدَثِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى شَدِّ الْجَبَائِرِ فَجَازَ لَهُ الْمُضِيُّ عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجَبَائِرُ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ عَلَى بَطْنِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا نَزَعَ خُفَّيْهِ أَوْ سَقَطَتْ الْجَبَائِرُ عَنْ بُرْءٍ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ عَلَى السُّقُوطِ وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِهِ مَا دَامَ لَابِسًا لِلْخُفَّيْنِ وَمَا دَامَتْ الْجَبَائِرُ عَلَى الْجُرْحِ فَإِذَا سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ وَنَزْعِ الْخُفَّيْنِ لَزِمَهُ غَسْلُهُمَا بِمَعْنًى مُتَقَدِّمٍ عَلَى الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ الْحَدَثُ فَصَارَ كَأَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 4، ص 80 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.