Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 4, halaman 104

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [ما افترق فيه العتق والطلاق]

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ

١ - يَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَلْفَاظِ الْعِتْقِ، دُونَ عَكْسِهِ.

٢ - وَهُوَ أَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى.

٣ - دُونَ الْعِتْقِ، وَيَكُونُ بِدْعِيًّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الْعِتْقِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ]

قَوْلُهُ: دُونَ عَكْسِهِ. وَهُوَ وُقُوعُ الْعِتْقِ بِأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ.

(٢) قَوْلُهُ: وَهُوَ أَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى يَعْنِي أَنَّ هُنَاكَ مُبَاحَاتٌ مَبْغُوضَةٌ لِلَّهِ وَالطَّلَاقُ أَشَدُّهَا بُغْضًا إلَيْهِ ﷿. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُبَاحِ مَا اسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ، بَلْ مَا لَيْسَ تَرْكُهُ بِلَازِمٍ الشَّامِلِ لِلْمُبَاحِ وَالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ. قَالَ الشُّمُنِّيُّ: وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ إلَّا لِحَاجَةٍ، قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيُحْمَلُ لَفْظُ الْمُبَاحِ عَلَى مَا أُبِيحَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، أَعْنِي أَوْقَاتِ تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ كَكِبْرٍ وَرِيبَةٍ أَوْ أَنْ يُلْقِي اللَّهُ عَدَمَ اشْتِهَائِهَا إلَيْهِ أَوْ لَا طُولَ لَهُ أَوْ لَمْ تَرْضَ بِالْإِقَامَةِ بِلَا قَسْمٍ، وَالْعَامَّةُ عَلَى إبَاحَتِهِ بِالنُّصُوصِ الْمُطْلَقَةِ وَهَذَا خِلَافُ مَا رَجَّحَهُ فِي الْفَتْحِ وَهُوَ الْحَقُّ وَلَا يُنَافِيه قَوْلُهُمْ الْأَصْلُ فِيهِ الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّارِعَ تَرَكَ هَذَا الْأَصْلَ فَأَبَاحَهُ لِقَوْلِهِمْ الْأَصْلُ فِي النِّكَاحِ الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ لِلْحَاجَةِ إذْ لَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي عَدَمِ كَرَاهَةِ الْمَسْنُونِ مِنْهُ، يَعْنِي الْمُبَاحَ وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ عُرِفَ أَنَّ مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنْ بَيَّنَ حُكْمَهُمْ بِإِبَاحَتِهِ وَتَصْرِيحَهُمْ بِأَنَّهُ مَحْظُورٌ وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ وَالْحَاجَةُ مَا ذَكَرْنَا فِي بَيَانِ سَبَبِهِ تَدَافُعًا مَمْنُوعٌ، بَلْ الْحَاجَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا إرَادَتُهُ التَّخَلُّصَ مِنْهَا وَهِيَ بِالْوَاحِدَةِ تَنْدَفِعُ وَيَكُونُ مُسْتَحَبًّا وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ مُؤْذِيَةً أَوْ تَارِكَةً لِلصَّلَاةِ لَا تُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ كَمَا فِي الْبَيَانِيَّةِ. وَوَاجِبًا إذَا فَاتَ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ، وَيَكُونُ حَرَامًا وَهُوَ طَلَاقُ الْمَوْطُوءَةِ بِغَيْرِ مَالٍ نُفَسَاءَ أَوْ حَائِضًا فَإِنَّهُ حَرَامٌ إجْمَاعًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبًا عَمَلِيًّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْحَيْضِ خُرُوجًا عَنْ الْمَعْصِيَةِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. كَذَا فِي الرَّمْزِ.

(٣) قَوْلُهُ: دُونَ الْعِتْقِ إلَخْ. يَعْنِي: فَلَيْسَ مِنْ أَبْغَضِ الْمُبَاحَاتِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ نَفْيُ الْمُشَارَكَةِ فِي أَصْلِ الْفِعْلِ مَعَ أَنَّ الْعِتْقَ مُبَاحٌ لَا بُغْضَ فِيهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 4، ص 104 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.