Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 4, halaman 107

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [ما افترق فيه المدبر وأم الولد]

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ١ - كَمَا فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ: لَا تُضَمَّنُ بِالْغَصْبِ وَبِالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِبَيْعِهَا بِخِلَافِهِ، وَتُعْتَقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ، وَقِيمَتُهَا ثُلُثُ قِيمَتِهَا لَوْ كَانَتْ قِنَّةً وَهُوَ النِّصْفُ فِي رِوَايَةٍ وَالثُّلُثَانِ فِي أُخْرَى وَالْجَمِيعُ فِي أُخْرَى، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ إذَا أُعْتِقَتْ أَوْ مَاتَ السَّيِّدُ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ، وَلَوْ اسْتَوْلَدَ أُمَّ وَلَدٍ مُشْتَرَكَةٍ لَا يَمْلِكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا بِالسُّكُوتِ دُونَ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ، وَلَا تَسْعَى لِدَيْنِ الْمَوْلَى بَعْدَ مَوْتِهِ بِخِلَافِهِ، وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهَا وَيَصِحُّ اسْتِيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ، وَلَا يَمْلِكُ الْحَرْبِيُّ بَيْعَهَا وَلَهُ بَيْعُهُ، وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ صَحَّ وَلَوْ صَغِيرًا، وَلَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ لَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ]

قَوْلُهُ: كَمَا فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ إلَخْ. أَقُولُ: الصَّوَابُ كَمَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ وَعَلَى الصَّوَابِ جَرَى الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَعِبَارَةُ الْفُرُوقِ وَأُمُّ الْوَلَدِ تُفَارِقُ الْمُدَبَّرَ فِي أَحْكَامٍ هِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَتُوَافِقُهُ فِي أَحْكَامٍ هِيَ اثْنَيْ عَشَرَ لَا تُضَمَّنُ بِالْغَصْبِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ جَارِيَةٌ مُشْتَرَكَةٌ وَلَدًا فَادَّعَيَاهُ مَعًا حَتَّى صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَعْتَقَ عَتَقَ كُلُّهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعْتَقِ وَلَا سِعَايَةَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، فَيَقُولَانِ فِي الْمَوْتِ بِالسِّعَايَةِ لِلْآخَرِ فِي الْإِعْتَاقِ بِالضَّمَانِ إنْ كَانَ مُوسِرًا بِالسِّعَايَةِ لَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَالْمُدَبَّرُ يَضْمَنُ بِالْإِعْتَاقِ وَالْغَصْبِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَعَ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي الْمَوْقُوفِ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ثَابِتَةٌ قَضِيَّةً لِلنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ حَقِيقَةُ الْحُرِّيَّةِ يَثْبُتُ مَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِهَا

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 4، ص 107 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.