Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 4, halaman 125

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [قاعدة إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا]
  3. [فائدة تعلم العلم يكون فرض عين]

حَالِهِمَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِي الْخَلَاءِ زَائِدًا عَلَى الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ، هَلْ يَأْثَمُ عَلَى الْجَمِيعِ أَوْ لَا؟

[فَائِدَةٌ تَعَلُّمُ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ]

. فَائِدَةٌ:

١٤ - تَعَلُّمُ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، وَهُوَ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِدِينِهِ. وَفَرْضَ كِفَايَةٍ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِنَفْعِ غَيْرِهِ. وَمَنْدُوبًا، وَهُوَ التَّبَحُّرُ فِي الْفِقْهِ وَعِلْمِ الْقَلْبِ. وَحَرَامًا، وَهُوَ عِلْمُ الْفَلْسَفَةِ ١٥ - وَالشَّعْبَذَةِ وَالتَّنْجِيمِ وَالرَّمْلِ وَعِلْمُ الطَّبِيعِيِّينَ وَالسِّحْرِ.

١٦ - وَدَخَلَ فِي الْفَلْسَفَةِ الْمَنْطِقُ. وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ عِلْمُ الْحَرْفِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: تَعَلُّمُ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ إلَخْ فِي الْمُبْتَغَى: تَعَلُّمُ الْعِلْمِ يَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: مِنْهَا مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ وَهُوَ مِقْدَارُ مَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ الْفَرَائِضِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ كَتَعَلُّمِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِيُعَلِّمَهُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ كَالْفَقِيرِ يَتَعَلَّمُ كِتَابَ الزَّكَاةِ وَالْمَنَاسِكَ لِيُعَلِّمَ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَالْحَجُّ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُبَاحٌ وَهُوَ تَعَلُّمُ الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ لِلْإِفْتَاءِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مَكْرُوهٌ وَهُوَ التَّعَلُّمُ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَأْكُلَ أَمْوَالَ الْأَغْنِيَاءِ وَيَسْتَخْدِمَ الْفُقَرَاءَ، ثُمَّ تَعْلِيمُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُتَعَلِّمُ فَرْضٌ لِإِقَامَةِ فَرَوْضِهِ كَتَعَلُّمِهِ، وَأَدَاءُ فَرَوْضِهِ يَعْنِي إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُعَلِّمَ عَبْدَهُ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ.

(١٥) قَوْلُهُ: الشَّعْبَذَةِ إلَخْ أَقُولُ: الصَّوَابُ الشَّعْوَذَةُ وَهِيَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ خِفَّةٌ فِي الْيَدِ، أَخْذٌ كَالسِّحْرِ يُرَى الشَّيْءُ بِغَيْرِ مَا عَلَيْهِ أَصْلُهُ.

(١٦) قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي الْفَلْسَفَةِ الْمَنْطِقُ إلَخْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لَمْ أَرَ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِ الْمَنْطِقِ، فَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ رَآهُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَنْقُلَهُ. ثُمَّ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ خُصُوصًا الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ تَصْرِيحٌ كَثِيرٌ بِذَلِكَ وَلَا يَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُهُ أَنَّهُ تَضْيِيعُ الْعُمْرِ. وَأَيْضًا مَنْ اشْتَغَلَ بِهِ يَمِيلُ إلَى الْفَلْسَفَةِ غَالِبًا فَكَأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ قَبِيلِ سَدِّ الذَّرَائِعِ وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْمَنْطِقِ مَا يُنَافِي الشَّرْعَ الْمُبِينَ (انْتَهَى) .

وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَيْ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ الْمَنْطِقُ مَنْطِقُ الْفَلَاسِفَةِ، أَمَّا مَنْطِقُ الْإِسْلَامِيِّينَ فَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِحُرْمَتِهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُخَالِفُ الْقَوَاعِدَ الْإِسْلَامِيَّةَ وَقَدْ أَلَّفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ الْأَعْلَامُ مِنْ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 4، ص 125 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.