Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 4, halaman 141

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [قاعدة المفرد المضاف إلى معرفة للعموم]
  3. [فائدة الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا يجوز إعادتها]

فَائِدَةٌ:

١ - نَقَلَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ ﵀ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْكَنِيسَةَ إذَا هُدِمَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ وَجْهٍ لَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا، كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ فِي حُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ فِي أَخْبَارِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ، عِنْدَ ذِكْرِ الْأُمَرَاءِ. قُلْت: يُسْتَنْبَطُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا إذَا قُفِلَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ وَجْهٍ لَا تُفْتَحُ، كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي عَصْرِنَا بِالْقَاهِرَةِ فِي كَنِيسَةِ.

٢ - تِجَارَةِ زُوَيْلَةَ.

٣ - قَفَلَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إلْيَاسَ قَاضِي الْقُضَاةِ ﵀ فَلَمْ تُفْتَحْ إلَى الْآنَ، حَتَّى وَرَدَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ السُّلْطَانِيُّ بِفَتْحِهَا فَلَمْ يَتَجَاسَرْ حَاكِمٌ عَلَى فَتْحِهَا. وَلَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ الْإِجْمَاعِ قَوْلَ أَصْحَابِنَا ﵏: وَيُعَادُ الْمُنْهَدِمُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا هَدَمَهُ الْإِمَامُ لَا فِيمَا انْهَدَمَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

فَائِدَةٌ: الْفِسْقُ لَا يَمْنَعُ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِمْرَةِ وَالسَّلْطَنَةِ وَالْإِمَامَةِ وَالْوِلَايَةِ فِي مَالِ الْوَلَدِ وَالتَّوْلِيَةِ عَلَى

ــ

[غمز عيون البصائر]

[فَائِدَةٌ الْكَنِيسَةَ إذَا هُدِمَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ وَجْهٍ لَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا]

(١) قَوْلُهُ: نَقَلَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ ﵀ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْكَنِيسَةَ إلَخْ قَالَ بَعْضُهُمْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْقَوَاعِدِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا رَأَى شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَلِلثَّانِي تَغْيِيرُهُ حَيْثُ كَانَ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْمَذْهَبِيِّ أَوْ يُقَالَ إنَّ إعَادَةَ الْكَنَائِسِ لَيْسَ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ.

(٢) قَوْلُهُ: تِجَارَةِ زُوَيْلَةَ: بِفَتْحِ الزَّايِ كَمَا فِي الْخِطَطِ.

(٣) قَوْلُهُ: قَفَلَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إلْيَاسَ إلَخْ حِينَ اجْتَمَعَ عَلَى قَفْلِهَا كُلُّ عُلَمَاءِ مِصْرَ فِي عَصْرِهِ، وَعَلَى صِحَّةِ مَا حُكِمَ بِهِ حَتَّى كَتَبَ غَالِبُهُمْ فِي ذَلِكَ رَسَائِلَ وَبَالَغُوا فِي وُجُوبِ مَنْعِهِمْ عَنْ الِاجْتِمَاعِ بِهَا.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 4، ص 141 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.