Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 4, halaman 153

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [قاعدة المفرد المضاف إلى معرفة للعموم]
  3. [فائدة مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس والقاضي جالس فيها للحكم]

فَائِدَةٌ: سُئِلْت عَنْ مَدْرَسَةٍ بِهَا صُفَّةٌ لَا يُصَلِّي فِيهَا أَحَدٌ وَلَا يُدَرَّسُ وَالْقَاضِي جَالِسٌ فِيهَا لِلْحُكْمِ. فَهَلْ لَهُ وَضْعُ الْخِزَانَةِ فِيهَا لِحِفْظِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ لِنَفْعِ الْعَالَمِ أَوْ لَا؟ فَأَجَبْت بِالْجَوَازِ

١ - آخِذًا مِنْ قَوْلِهِمْ؛ لَوْ ضَاقَ الطَّرِيقُ عَلَى الْمَارَّةِ وَالْمَسْجِدُ وَاسِعٌ فَلَهُمْ أَنْ يُوَسِّعُوا الطَّرِيقَ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَمِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ وَضَعَ أَثَاثَ بَيْتِهِ وَمَتَاعَهُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْخَوْفِ فِي الْفِتْنَةِ الْعَامَّةِ جَازَ.

٢ - وَلَوْ كَانَ الْحُبُوبَ، وَمِنْ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ الْقَضَاءَ فِي الْجَامِعِ أَوْلَى، وَقَالُوا: لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ فِنَاءَهُ لِلتُّجَّارِ لِيَتَّجِرُوا فِيهِ

لِمَصْلَحَةِ

الْمَسْجِدِ، وَلَهُ وَضْعُ السَّرِيرِ بِالْإِجَارَةِ فِي فِنَائِهِ.

٣ - وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ مِنْ الْفِنَاءِ، وَحِفْظُ السِّجِلَّاتِ مِنْ النَّفْعِ الْعَامِّ. فَهُمْ جَوَّزُوا جَعْلَ بَعْضِ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ، وَجَوَّزُوا اشْتِغَالَهُ بِالْحُبُوبِ وَالْأَثَاثِ وَالْمَتَاعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[فَائِدَةٌ مَدْرَسَةٌ بِهَا صُفَّةٌ لَا يُصَلِّي فِيهَا أَحَدٌ وَلَا يُدَرَّسُ وَالْقَاضِي جَالِسٌ فِيهَا لِلْحُكْمِ]

قَوْلُهُ: آخِذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ ضَاقَ الطَّرِيقُ. . إلَخْ يَعْنِي: وَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ وَضْعُ خِزَانَةٍ بِطَرِيقِ أَوْلَى هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ وَفِي الْأَخْذِ تَأَمُّلٌ.

(٢) قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْحُبُوبَ إلَخْ. أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَثَاثُ الْحُبُوبَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحُبُوبَ مِنْ الْأَثَاثِ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَجَوَّزُوا اشْتِغَالَهُ بِالْحُبُوبِ وَالْأَثَاثِ أَنَّ الْحُبُوبَ غَيْرُ الْأَثَاثِ وَأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْحُبُوبِ أَثَاثٌ، لَكِنَّ فِي الْقَامُوسِ الْأَثَاثُ مَتَاعُ الْبَيْتِ بِلَا وَاحِدٍ وَالْمَالُ أَجْمَعُ وَالْوَاحِدَةُ أَثَاثَةٌ.

(٣) قَوْلُهُ: وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ مِنْ الْفِنَاءِ إلَخْ أَقُولُ: فِي كَوْنِ الصِّفَةِ مِنْ الْفِنَاءِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِنَاءَ الشَّيْخِ مَا عُدَّ لِمَصَالِحِهِ وَكَانَ خَارِجًا عَنْهُ وَالصِّفَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 4، ص 153 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.