كِتَابُ الْمَأْذُونِ أَيُّ عَبْدٍ لَا يَثْبُتُ إذْنُهُ بِالسُّكُوتِ إذَا رَآهُ مَوْلَاهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي؟
١ - فَقُلْ عَبْدُ الْقَاضِي.
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الْمَأْذُونِ]
قَوْلُهُ: فَقُلْ عَبْدُ الْقَاضِي إذَا رَآهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَلَمْ يَمْنَعْ عَنْهُ لَا يَكُونُ إذْنًا وَسِرُّهُ أَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ ضَرُورِيٌّ لَهُ إذْ الْقَاضِي لَا يُبَاشِرُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ عَادَةً بِخِلَافِ غَيْرِهِ.