Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 2, halaman 89

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب الحج]

فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، وَلِلْمَأْمُورِ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ إلَّا إذَا أَقَامَ بِبَلَدِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا إلَّا إذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ قَبْلَ الْقَافِلَةِ. وَإِقَامَتُهُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ إقَامَةٌ مُعْتَادَةٌ كَسَفَرِهِ، وَعَزْمُهُ عَلَى الْإِقَامَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُعْتَادِ مُبْطِلٌ لِنَفَقَتِهِ إلَّا إذَا عَزَمَ بَعْدَهُ عَلَى الْخُرُوجِ فَإِنَّهَا تَعُودُ ٢٤ - إلَّا إذَا اتَّخَذَ مَكَّةَ دَارًا ٢٥ - وَنَفَقَةُ خَادِمِ الْمَأْمُورِ عَلَيْهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ إلَخْ. حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ: فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ. (٢٤) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا اتَّخَذَ مَكَّةَ دَارًا إلَخْ. أَيْ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا سَافَرَ بَعْدَ نِيَّةٍ تَعُودُ. كَذَا قِيلَ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: فَإِنَّهَا لَا تَعُودُ بِعَزْمِهِ عَلَى الْخُرُوجِ فَإِنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْعُودُ بَعْدَ السُّقُوطِ لَا عَدَمِ السُّقُوطِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ كَلَامٍ: فَلَوْ تَوَطَّنَ مَكَّةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَإِنْ كَانَ لِانْتِظَارِ الْقَافِلَةِ فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ نَفْسِهِ. وَمَا ذَكَرَهُ الْمَشَايِخُ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَوَطَّنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَهُوَ عَدَمُ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ. وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ اعْتِبَارَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِذَا صَارَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ خُرُوجِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ كَانَ اسْتَحَقَّ نَفَقَةَ الرُّجُوعِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ، وَهُوَ كَالنَّاشِزَةِ إذَا عَادَتْ إلَى الْمَنْزِلِ وَالْمُضَارِبُ إذَا أَقَامَ بِبَلَدِهِ أَوْ بِبَلْدَةٍ أُخْرَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِحَاجَةِ نَفْسِهِ. وَفِي الْبَدَائِعِ: هَذَا إذَا لَمْ يَتَّخِذْ مَكَّةَ دَارًا فَأَمَّا إذَا اتَّخَذَهَا ثُمَّ عَادَ لَا تَعُودُ النَّفَقَةُ بِلَا خِلَافٍ (انْتَهَى) .

فَإِذَا لَمْ تَعُدْ بِالْعَوْدِ بِالْفِعْلِ فَبِالْعَزْمِ عَلَى الْخُرُوجِ أَوْلَى أَنْ لَا تَعُودَ. وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ هَذَا الْقَائِلِ فِي تَقْرِيرِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ ﵀ أَيْ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ وَاسْتِظْهَارُهُ عَوْدَ النَّفَقَةِ إذَا سَافَرَ بَعْدَ اتِّخَاذِهَا دَارًا فِرْيَةٌ بِلَا مِرْيَةٍ. وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَلَوْ حَجَّ رَاجِلًا ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ جَازَ لِأَنَّ الْفَرْضَ صَارَ مُؤَدَّيًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعُودَ إلَى أَهْلِهِ. (٢٥) قَوْلُهُ: وَنَفَقَةُ خَادِمِ الْمَأْمُورِ عَلَيْهِ. أَيْ عَلَى الْآمِرِ. قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ:

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 2، ص 89 (SanadKitab #21588, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.