Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 2, halaman 289

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب البيوع]
  3. [الغش حرام إلا في مسألتين]

وَالْمُعْتَمَدُ لَا إلَّا تَبَعًا.

١١١ - الْعَقْدُ الْفَاسِدُ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ لَزِمَ وَارْتَفَعَ الْفَسَادُ ١١٢ - إلَّا فِي مَسَائِلَ: أَجَّرَ فَاسِدًا فَأَجَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ صَحِيحًا فَلِلْأَوَّلِ نَقْضُهَا.

الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرَهِ لَوْ بَاعَ صَحِيحًا فَلِلْمُكْرَهِ نَقْضُهُ.

الْمُشْتَرِي فَاسِدًا إذَا أَجَّرَ صَحِيحًا فَلِلْبَائِعِ نَقْضُهُ

١١٣ - وَكَذَا إذَا زَوَّجَ. الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا: فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ الْأَسِيرَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ دَرَاهِمَ زُيُوفًا أَوْ عُرُوضًا مَغْشُوشَةً، جَازَ إنْ كَانَ حُرًّا، وَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ. الثَّانِيَةُ: ١١٤ - يَجُوزُ إعْطَاءُ الزُّيُوفِ وَالنَّاقِصِ فِي الْجِبَايَاتِ. لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لِلثَّمَنِ الْحَالِّ إلَّا فِي مَسَائِلَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ وَلَوْ أَمَرَ عَبْدًا لِيَشْتَرِيَ نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ فَاشْتَرَى لِلْآمِرِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

(١١٠) قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ لَا.؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مِنْ الْحُقُوقِ. وَبَيْعُ الْحُقُوقِ بِالِانْفِرَادِ لَا يَجُوزُ وَأَمَّا بَيْعُ عَيْنِ الطَّرِيقِ فَجَائِزٌ سَوَاءٌ حَدَّ أَيْ بَيَّنَ طُولَهُ وَعَرْضَهُ، أَوْ لَا. أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مُقَدَّرٌ بِقَدْرِ بَابِ الدَّارِ الْعُظْمَى. كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

(١١١) قَوْلُهُ: الْعَقْدُ الْفَاسِدُ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ إلَخْ. إنَّمَا لَزِمَ وَارْتَفَعَ الْفَسَادُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَبْدِ بِالثَّانِي، وَنَقْضُ الْأَوَّلِ إنَّمَا كَانَ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ، وَالثَّانِي مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ فَلَا يُعَارِضُهُ مُجَرَّدُ الْوَصْفِ.

(١١٢) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسَائِلَ. الْأَوَّلُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالثَّانِيَةُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

[الْغِشُّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]

(١١٣) قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا زَوَّجَ. أَيْ لِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ فَسْخَ النِّكَاحِ.

(١١٤) قَوْلُهُ: يَجُوزُ إعْطَاءُ الزُّيُوفِ وَالنَّاقِصِ فِي الْجِبَايَاتِ. جَمْعُ جِبَايَةٍ مِمَّا يُجْبَى مِنْ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 2، ص 289 (SanadKitab #21588, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.