Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 2, halaman 353

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب القضاء والشهادات والدعاوى]
  3. [تأخير القاضي الحكم بعد وجود شرائطه]

يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي. الثَّانِيَةُ: أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي. كَذَا حَرَّرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ عَنْ الْقُنْيَةِ

١٤١ - لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْأُولَى: لِرَجَاءِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ.

الثَّانِيَةُ: إذَا اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعِي.

الثَّالِثَةُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ رِيبَةٌ

الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: الْأُولَى:

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمُنَازَعَةِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ: ادَّعَى عَلَيْهِمَا أَنَّ الدَّارَ الَّتِي بِيَدِكُمَا مِلْكِي فَبَرْهَنَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا بِإِرْثٍ يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ إذْ أَحَدُ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَقِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ الدَّارِ بِيَدِهِ لَا يَكُونُ هَذَا قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ بَلْ يَكُونُ قَضَاءً بِمَا فِي يَدِ الْحَاضِرِ عَلَى الْحَاضِرِ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِمَا أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا شِرَاءً، لَا يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا الْحُكْمَ عَلَى الْآخَرِ (انْتَهَى) .

وَفِيهِ آخِرُ الرَّابِعِ: وَهَبَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَمِيعَ مَالِهِ أَوْ أَوْصَى بِهِ فَمَاتَ ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ، قِيلَ: تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ. وَقِيلَ: يَجْعَلُ الْقَاضِي خَصْمًا عَنْهُ، وَيُسْمِعُ عَلَيْهِ بَيِّنَتَهُ فَظَهَرَ أَنَّ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالُ الْمَيِّتِ اخْتِلَافَ الْمَشَايِخِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى بَعْدَ نَحْوِ وَرَقَتَيْنِ تَقْرِيبًا نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى: أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ يَكُونُ خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِي دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي فِي بَابِ مَنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ: خَيَّاطٌ عِنْدَهُ ثِيَابُ النَّاسِ غَابَ عَنْ الْبَلَدِ فَلِأَصْحَابِ الثِّيَابِ أَنْ يَطْلُبُوهَا مِنْ زَوْجَتِهِ. قَالَ الْأُوزْجَنْدِيّ إنْ كَانَ عَيَّنَ ثِيَابَهُمْ عِنْدَهَا فَلَهُمْ الطَّلَبُ وَالْأَخْذُ (انْتَهَى) .

فَيُزَادُ مَا ذُكِرَ عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ

[تَأْخِيرُ الْقَاضِي الْحُكْم بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ]

(١٤١) قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ. اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى الدَّعْوَى عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَى سَبِيلِ الْفَوْرِ فَلَوْ أَخَّرَ أَثِمَ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ، وَهُوَ قَضَاؤُهُ بِهَا، وَيُعْزَلُ وَيُعَزَّرُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. وَفِي سَيْفِ الْقُضَاةِ عَلَى

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 2، ص 353 (SanadKitab #21588, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.