Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 2, halaman 363

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب القضاء والشهادات والدعاوى]
  3. [قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له]

لِلْخَوْفِ مِنْ مُرَاعَاتِهِ لِأَجْلِهَا، وَهُوَ أَنَّ رَاعِيَ الْمَلِكِ وَنَائِبَهُ لَمْ يُرَاعَ لِأَجْلِهَا.

إذَا ثَبَتَ إفْلَاسُ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَالسُّؤَالِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ بِلَا كَفِيلٍ ١٦٧ - إلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَأَلْحَقْت بِهِ مَالَ الْوَقْفِ، ١٦٨ - وَفِيمَا إذَا كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ غَائِبًا.

١٦٩ - لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ، إلَّا إذَا وَرَدَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

يَقْبَلُهَا مِنْ وَالٍ مُقَدَّمٍ عَلَيْهِ فِي الرُّتْبَةِ. فَتَفْسِيرُ الْمُصَنِّفِ ﵀ عِبَارَتَهُ بِالسُّلْطَانِ وَوَالِي الْبَلْدَةِ قُصُورٌ إذْ مَنْ يَتَوَلَّى الْأَمْرَ مِنْهُ فِي عُرْفِنَا الْآنَ هُوَ قَاضِي الْعَسْكَرِ لِقُضَاةِ الْأَقْطَابِ أَوْ قَاضِي الْعَسْكَرَيْنِ مَعَ الْوَزِيرِ الْأَعْظَمِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ، أَوْ قَاضِي الْقُضَاةِ لِنُوَّابِهِ، وَالْمُقَدَّمِ عَلَيْهِ فِي الرُّتْبَةِ يَشْمَلُ الْقَاضِيَ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ أَوْ الْبَاشَا فَإِنَّهُمْ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْ الْقُضَاةِ فِي قَانُونِهِمْ.

وَإِنْ أَرَادَ بِوَالِي الْبَلَدِ مَا هُوَ فِي عُرْفِنَا مِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى الصُّوبَاشِيِّ فَمَمْنُوعٌ فَتَأَمَّلْ

(١٦٧) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْحَبْسِ، وَإِنَّمَا يُطْلِقُهُ إذَا أَطْلَقَهُ بِكَفِيلٍ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا لَا يُطْلِقُهُ، وَحَضْرَةُ الْخَصْمِ بَعْدَ الْكَفِيلِ لِلْإِطْلَاقِ لَيْسَ بِشَرْطٍ (انْتَهَى) .

وَلَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِمَالِ الْيَتِيمِ أَوْ رَدٌّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ بَلْ عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ بَعْدَ هَذَا الْفَرْعِ بِقَلِيلٍ. نَصُّهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ مِنْ التَّقَيُّدِ، فَإِنَّهُ قَالَ: سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ مُدَّةٍ فَأَخْبَرَ بِالْإِعْسَارِ أَخَذَ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ، وَخَلَّاهُ إنْ كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ غَائِبًا. وَلَوْ لِمَيِّتٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ لَا يُطْلِقُهُ مِنْ الْحَبْسِ قَبْلَ الِاسْتِيثَاقِ بِكَفِيلٍ لِلصِّغَارِ (انْتَهَى) .

فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ التَّقْيِيدَ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ وَإِنَّ اقْتِصَارَهُ عَلَى الْيَتِيمِ غَيْرُ جَيِّدٍ بَلْ الْغَائِبِ كَذَلِكَ.

(١٦٨) قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ غَائِبًا. عَطْفٌ عَلَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ

[قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ]

(١٦٩) قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إلَخْ. فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَمِمَّا يَجْرِي مَجْرَى الْقُضَاةِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْحُكْمِ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى فَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْهُرُوبُ مِنْ هَذَا مَتَى قَدَرَ (انْتَهَى) .

يَعْنِي بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مُفْتٍ غَيْرُهُ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 2، ص 363 (SanadKitab #21588, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.