Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب القضاء والشهادات والدعاوى]
  3. [قضاء الأمير مع وجود قاضي البلد]

قَضَاءُ الْأَمِيرِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ ١٧٣ - إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُوَلًّى مِنْ الْخَلِيفَةِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

تَابَ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْكَنْزِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ شَهِدَ زُورًا، وَالْمَسْتُورُ مِثْلُ الْعَدْلِ فِي ذَلِكَ

[قَضَاءُ الْأَمِيرِ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ]

(١٧٢) قَوْلُهُ: قَضَاءُ الْأَمِيرِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ. يَعْنِي الَّذِي لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا مِنْ قِبَلِ الْخَلِيفَةِ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْأَمِيرِ بِأَنْ كَانَ مُفَوَّضًا لَهُ مِنْ قِبَلِ الْخَلِيفَةِ نَصْبَ الْقُضَاةِ. (١٧٣) قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُوَلًّى مِنْ الْخَلِيفَةِ. الْمُرَادُ مِنْ الْخَلِيفَةِ الْوَالِي الَّذِي لَا وَالِيَ فَوْقَهُ. وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ﵀ أَنَّ قَضَاءَ أَمِيرِ مِصْرَ الْمُسَمَّى بِالْبَاشَاهْ مَعَ وُجُودِ قَاضِيهَا الْمُوَلَّى مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ غَيْرُ جَائِزٍ. وَأَمَّا التَّقْرِيرُ فِي الْوَظَائِفِ فَيَجُوزُ مَعَ وُجُودِ قَاضِيهِمَا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الشَّمْسُ الْغَزِّيُّ الْمُلَقَّب بِشَيْخِ الشُّيُوخِ. فَلْيُحْفَظْ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مِنْ الْحَادِي عَشَرَ، فِيمَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ وَفِيمَا لَا يَنْفُذُ: السُّلْطَانُ إذَا حَكَمَ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِيعِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِمَنْ وَلِيَ الْحَرْبَ وَالْجَلْبَ مِنْ الْقَاضِي شَيْءٌ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْقُضَاةِ. وَأَرَادَ بِالْجَلْبِ الرِّشْوَةَ. وَذَكَرَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ غَيْرِهِ إنَّمَا يَنْفُذُ؛ لِأَنَّهُ تَقَلَّدَ مِنْهُ فَلَأَنْ يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ كَانَ أَوْلَى. وَفِيهَا مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي: أَنَّ الْأَمِيرَ إذَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ إذَا كَانَ جَائِرًا لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ، وَيَجُوزُ حُكْمُ قَضَائِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي إلَّا بِالْحَقِّ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَوَلَّى عَنْهُ جَائِرًا (انْتَهَى) .

وَفِي مُعِينِ الْحُكَّامِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ: وَمَرَاتِبُ الْوِلَايَاتِ الَّتِي تُفِيدُ أَهْلِيَّةَ الْقَضَاءِ مَا نَصُّهُ: النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْإِمَارَةُ، وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ كَالْمُلُوكِ مَعَ الْخُلَفَاءِ فِي الْإِمَارَةِ عَلَى بَعْضِ الْأَقَالِيمِ، وَهَذِهِ صَرِيحَةٌ فِي إفَادَةِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ إذَا صَادَفَتْ الْوِلَايَةُ أَهْلَهَا وَمَحَلَّهَا مِنْ الْعِلْمِ، وَتَشْمَلُ أَهْلِيَّةَ السِّيَاسَةِ وَتَدْبِيرَ الْجُيُوشِ وَقَسْمَ الْغَنَائِمِ وَأَمْوَالَ بَيْتِ الْمَالِ.

وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ مُؤَمَّرًا لَكِنَّهُ لَمْ يُفَوَّضْ إلَيْهِ الْحُكُومَةُ مَعَ الْإِمَارَةِ وَإِنْ فُوِّضَتْ إلَيْهِ الْحُكُومَةُ مَضَى حُكْمُهُ وَحُكْمُ مُقَدِّمِيهِ.

الثَّالِثُ الْإِمَارَةُ الْخَاصَّةُ عَلَى تَدْبِيرِ الْجُيُوشِ وَسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ دُونَ تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

وَالرَّابِعُ وِلَايَةُ النَّظَرِ فِي الْمَظَالِمِ وَلَهُ مِنْ النَّظَرِ مَا لِلْقُضَاةِ، وَهُوَ أَوْسَعُ مِمَّا لَا يَزِدْ بِشَرْطِ الْعِلْمِ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 2، ص 365 (SanadKitab #21588, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.