Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 2, halaman 393

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب القضاء والشهادات والدعاوى]
  3. [رجوع القاضي عن قضائه]

فَأَمَرَ الْقَاضِي بِأَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ إلَيْهِ ٢٥٣ - كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْفَتْوَى، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى فَقِيرٍ آخَرَ صَحَّ.

٢٥٤ - فِعْلُ الْقَاضِي حُكْمٌ مِنْهُ؛ ٢٥٥ - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَةَ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ ابْنِهِ وَلَا مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ. وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ وَصِيٍّ أَقَامَهُ فَمَذْكُورَةٌ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ فَصْلِ (تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ وَالْقَاضِي فِي مَالِ الْيَتِيمِ) فَقَالَ: لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْقَاضِي مَا لَهُ مِنْ يَتِيمٍ وَكَذَا عَكْسُهُ، وَأَمَّا مَا شَرَاهُ مِنْ وَصِيِّهِ أَوْ بَاعَهُ مِنْ يَتِيمٍ وَقَبِلَهُ وَصِيُّهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَلَوْ وَصِيًّا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي (انْتَهَى) .

وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي مَا وَقَفَهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِغُرَمَائِهِ ثُمَّ ظَهَرَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَأَمَرَ الْقَاضِي بِأَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْفِ. هَذَا مَذْكُورٌ فِي الْخَصَّافِ وَقَالَ: مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ وَهَذَا مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ الْأَمْرِ بِالتَّسْلِيمِ.

وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ أَيْ يُجْعَلْ حَكَمًا. (٢٥٣) قَوْلُهُ: كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْفَتْوَى. لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ وَجْهَ عَدَمِ كَوْنِهِ حَكَمًا مَعَ صِدْقِ اسْمِ الْفَقِيرِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ

(٢٥٤) قَوْلُهُ: فِعْلُ الْقَاضِي حُكْمٌ مِنْهُ. فِي الْفَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ فِعْلُ الْقَاضِي يَكُونُ حُكْمًا، وَقَالَ: إنَّ فِعْلَ الْقَاضِي لَا يَكُونُ حُكْمًا وَقَدْ أَجَادَ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فَارْجِعْ إلَيْهِ.

(٢٥٥) قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَةَ إلَخْ. رَدَّهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الْأَوْجُهُ. ثُمَّ قَالَ: وَالْإِلْحَاقُ بِالْوَكِيلِ يَكْفِي لِلْمَنْعِ يَعْنِي الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُزَوِّجَ مِنْ ابْنِهِ. فَكَذَا الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حُكْمٌ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 2، ص 393 (SanadKitab #21588, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.