Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 2, halaman 401

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب القضاء والشهادات والدعاوى]
  3. [انعزال القاضي]

الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ.

٢٧٣ - لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِي أَنَّهُ حَلَّفَ الْمُخَدَّرَةَ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ.

٢٧٤ - الْقَضَاءُ يَتَخَصَّصُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، فَلَوْ وَلَّاهُ قَاضِيًا بِمَكَانِ كَذَا لَا يَكُونُ قَاضِيًا فِي غَيْرِهِ. وَفِي الْمُلْتَقَطِ: ٢٧٥ - وَقَضَاءُ الْقَاضِي فِي غَيْرِ مَكَانِ وِلَايَتِهِ لَا يَصِحُّ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمَهْدِ يُشْتَرَطُ إحْضَارُ الْمَهْدِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَشْتِرَاطَهُ بَعِيدٌ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ وَأَشْبَهُ بِالْفِقْهِ

(٢٧٢) قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ. يَعْنِي لَوْ أَنْكَرَ الدَّيْنَ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: لَوْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا فَأَنْكَرَ لَا يَحْلِفُ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ (انْتَهَى) .

أَقُولُ: وَكَانَ وَجْهُهُ إنْ قِيلَ: حُلُولُ الْأَجَلِ لَا يُسَوِّغُ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ مَتَى يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّكَارَةِ التَّحْلِيفُ. هَكَذَا ظَهَرَ لِي ثُمَّ رَأَيْته فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ عَلَّلَ بِمَا ذَكَرْته

(٢٧٣) قَوْلُهُ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِي أَنَّهُ حَلَّفَ الْمُخَدَّرَةَ إلَخْ. الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ غَيْرَ الْمُحَلِّفِ الْأَمِينِ. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ شَاهِدٍ مَعَهُ فَأُقِيمَ هُنَاكَ الْأَمِينُ مَقَامَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، وَهُنَا لَمْ يَقُمْ مَقَامُهُ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ

(٢٧٤) قَوْلُهُ: الْقَضَاءُ يَتَخَصَّصُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ إلَخْ. قَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَرِيبًا، وَاعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ قَضَى الْقَاضِي فِي حَادِثَةٍ بِحَقٍّ ثُمَّ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَسْمَعَ هَذِهِ الْحَادِثَةَ ثَانِيًا بِمَشْهَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي ذَلِكَ (انْتَهَى) .

(٢٧٥) قَوْلُهُ: وَقَضَاءُ الْقَاضِي فِي غَيْرِ مَكَانِ وِلَايَتِهِ إلَخْ. قَيَّدَ بِالْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ صَحِيحٌ،؛ لِأَنَّهُ كَالْفَتْوَى، كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى صَرِيحِ النَّقْلِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ: وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَدَاعِيَانِ مِنْ بَلَدِ الْقَاضِي إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الدَّيْنِ وَالْمَنْزِلِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي عَقَارٍ لَا فِي وِلَايَتِهِ فَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ. وَإِيَّاكَ أَنْ تَفْهَمَ خِلَافَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَلَطٌ انْتَهَى

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 2، ص 401 (SanadKitab #21588, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.