Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 2, halaman 411

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب القضاء والشهادات والدعاوى]
  3. [تصرف القاضي في الأوقاف]

خَرَجَ عَنْهَا مِنْهُ بَاطِلٌ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ فِي الْقَوَاعِدِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ ابْنَ الْوَاقِفِ مِنْ النَّظَرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَوَلَّى غَيْرَهُ بِلَا خِيَانَةٍ لَمْ يَصِحَّ، كَمَا فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ مِنْ الْوَقْفِ، وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْقَضَاءِ. ٢٩٩ - وَلَوْ عَيَّنَ لِلنَّاظِرِ مَعْلُومًا وَعَزَلَ، نَظَرَ الثَّانِي إنْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ لَهُ بِقَدْرِ أَجْرِ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ أَجْرَاهُ الثَّانِي عَلَيْهِ، وَإِلَّا جَعَلَ لَهُ أَجْرَ الْمِثْلِ وَحَطَّ الزِّيَادَةَ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا. ٣٠٠ -

وَمِنْهَا حُرْمَةُ إحْدَاثِ تَقْرِيرِ فِرَاشِ الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ، كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا.

وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ أَنَّ مَنْ اعْتَمَدَ عَلَى أَمْرِ الْقَاضِي الَّذِي لَيْسَ بِشَرْعِيٍّ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعُهْدَةِ، وَنَقَلْنَا هُنَاكَ فَرْعًا مِنْ فَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا فِي الْقُنْيَةِ؛ طَالَبَ الْقَيِّمُ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ فَأَبَى، فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِهِ فَأَقْرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسًا لَا يَضْمَنُ الْقَيِّمُ. (انْتَهَى) .

لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْإِقْرَاضِ بِإِذْنِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لِلْقَاضِي الْإِقْرَاضُ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ.

وَفِي الْكَافِي مِنْ الشَّهَادَاتِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِي الْأَوْقَافِ]

قَوْلُهُ: وَلَوْ عَيَّنَ لِلنَّاظِرِ مَعْلُومًا وَعَزَلَ إلَخْ.

أَيْ عَيَّنَ الْقَاضِي وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ لَهُ مَعْلُومًا فَعَيَّنَ لِلنَّاظِرِ الْأَوَّلِ مَعْلُومًا.

بَقِيَ لَوْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ لَهُ مَعْلُومًا زَائِدًا عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ هَلْ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَحُطَّ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ أَمْ يَتْبَعَ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ مَحَلُّ نَظَرٍ. (٣٠٠) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا حُرْمَةُ إحْدَاثِ تَقْرِيرِ فِرَاشٍ.

أَيْ مِمَّا خَرَجَ عَنْ الْمَصْلَحَةِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ، فَكَانَ بَاطِلًا.

وَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ لِذِكْرِ الْحُرْمَةِ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ الشَّيْءِ بُطْلَانُهُ.

عَلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُهَا

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 2، ص 411 (SanadKitab #21588, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.