Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 2, halaman 441

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب القضاء والشهادات والدعاوى]
  3. [دعوى الفعل من غير بيان الفاعل]

إلَّا فِي دَعْوَى النَّسَبِ، كَمَا فِي دَعْوَى خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ

إذَا شَهِدُوا لَهُ بِأَنَّهُ وَارِثُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَبِهِ لَا تُقْبَلُ ٣٩٨ - إلَّا إذَا شَهِدُوا بِأَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ قَضَى بِأَنَّهُ وَارِثُهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ فِي آخِرِ الدَّعَاوَى

إذَا شَهِدُوا لَهُ بِقَرَابَةٍ بِأَنَّهُ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ، لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنُوا أَنَّهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ. ٣٩٩ -

إلَّا فِي الِابْنِ وَالْبِنْتِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْأُمِّ كَمَا فِي الْخِزَانَةِ

الْحُجَّةُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ إقْرَارٌ أَوْ نُكُولٌ عَنْ يَمِينٍ أَوْ يَمِينٌ أَوْ قَسَامَةٌ أَوْ عِلْمُ الْقَاضِي بَعْدَ تَوْلِيَتِهِ أَوْ قَرِينَةٌ قَاطِعَةٌ.

وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ الدَّعْوَى، إلَّا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﵀.

الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِعِلْمِ الْقَاضِي

٤٠٠ - وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا ﵏ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُخَمِّسَةِ مِنْ الدَّعْوَى.

الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْيَمِينِ، وَلَوْ كَانَتْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: إلَّا فِي دَعْوَى النَّسَبِ إلَخْ.

أَيْ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُسْلِمِ بِشَرْطِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَقْدِيمُ الْمُسْلِمِ فِيهِ مُطْلَقًا

(٣٩٨) قَوْلُهُ:

إلَّا إذَا شَهِدُوا بِأَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ إلَخْ.

الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ مَضْمُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الشَّهَادَةُ بِكَوْنِهِ وَارِثًا وَمَضْمُونَ الْمُسْتَثْنَى الشَّهَادَةُ بِالْقَضَاءِ بِكَوْنِهِ وَارِثًا

(٣٩٩) قَوْلُهُ:

إلَّا فِي الِابْنِ وَالْبِنْتِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْأُمِّ.

أَيْ لَا يَلْزَمُهُ الْبَيَانُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ فِيمَنْ ذُكِرَ

(٤٠٠) قَوْلُهُ:

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إلَخْ.

نَصُّ عِبَارَتِهِ فِي الْفَصْلِ الْعَاشِرِ: وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ فُلَانًا غَصَبَهُ مِنْ زَيْدٍ وَأَوْدَعَهُ ذُو الْيَدِ أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَدَفَعَهُ إلَى زَيْدٍ وَهَذَا رِوَايَةُ الْأُصُولِ.

وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ.

ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 2، ص 441 (SanadKitab #21588, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.