Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب الإقرار]
  3. [الإقرار للمجهول]
  4. [أقر المشروط له الربع أنه يستحقه فلان دونه]

وَقَدْ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْإِقْرَارَ هَهُنَا بِأَنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مِلْكُ أَبِي أَوْ أُمِّي وَإِنَّهُ عِنْدِي عَارِيَّةٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهَا لَا حَقَّ لِي فِيهِ فَيَصِحُّ، وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ بِالْعَيْنِ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ، ٦٦ - فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ الْمَنْقُولُ فِي جِنَايَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ.

ذَكَرَ بَكْرٌ أَشْهَدَ الْمَجْرُوحُ أَنَّ فُلَانًا لَمْ يَجْرَحْهُ وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ مِنْهُ، إنْ كَانَ جُرْحُهُ مَعْرُوفًا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ لَا يَصِحُّ إشْهَادُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ يَصِحُّ إشْهَادُهُ لِاحْتِمَالِ الصِّدْقِ، فَإِنْ بَرْهَنَ الْوَارِثُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ فُلَانًا كَانَ جَرَحَهُ وَمَاتَ مِنْهُ لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْمَيِّتِ إلَى آخِرِهِ.

ثُمَّ قَالَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَقَدْ ظَهَرَ لِي إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: إنْ كَانَ الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ فِي يَدِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ فَيَصِحُّ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِ صِحَّةُ إقْرَارِهِمَا بِأَنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مِلْكُ أَبِي أَوْ أُمِّي وَالشَّيْءُ بِيَدِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ عَيَّنَ الْإِقْرَارَ بِالْعَيْنِ لِلْوَارِثِ وَلَا شَكَّ فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ (انْتَهَى) .

وَقَالَ: بَعْضُ قَوْلِهِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لَا حَقَّ لِي مَعَ قَوْلِهِ وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ بِالْعَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى عَلَى ذِي بَصِيرَةٍ إذْ الْمَدْلُولُ الْمُطَابِقِيُّ بِقَوْلِهِ لَا حَقَّ لِي نَفْيُ حَقٍّ لَهُ بِذَلِكَ وَمَدْلُولُ قَوْلِهِ: الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ مِلْكُ أَبِي أَوْ أُمِّي الْمُطَابِقِيُّ كَوْنُ ذَلِكَ مِلْكَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَلَا رَيْبَ فِي أَنَّهُ إقْرَارٌ لِلْوَارِثِ بِالْعَيْنِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فِيهِ أَنَّ قَوْلَ الْمُقِرِّ هَذَا لِفُلَانٍ هُوَ قَوْلُهُ مِلْكُ أَبِي لَا تَجِدُ بَيْنَهُمَا فَرْقًا فِي الْمَعْنَى وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي التَّعْبِيرِ فَعَبَّرَ فِي أَحَدِهِمَا بِلَفْظِ الْمِلْكِ وَفِي الْآخَرِ بِلَفْظِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ فَلْيُمْعِنْ ذُو الْإِنْصَافِ النَّظَرَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِيُمِيطَ عَنْ وَجْهِ الْحَقِّ اللِّثَامَ. (٦٦) قَوْلُهُ: فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ.

قِيلَ عَلَيْهِ: قَدْ رَاجَعْنَا الْمَنْقُولَ فَوَجَدْنَاهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِي يَحْتَمِلُ الْإِبْرَاءَ ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ الدَّيْنِ فَتَأَمَّلْ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 61 (SanadKitab #21588, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.