Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 66

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب الإقرار]
  3. [الإقرار في المضاربة]

إلَّا إذَا قَالَ عَلَيَّ عَبْدٌ أَوْ دَارٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

ثُمَّ قَالَ: ٨٠ - عَلَيَّ مِنْ شَاةٍ إلَى بَقَرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ لَا (انْتَهَى) .

إذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ لَزِمَهُ بَيَانُهُ إلَّا إذَا قَالَ لَا أَدْرِي عَلَيَّ لَهُ سُدُسٌ أَمْ رُبُعٌ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

إذَا تَعَدَّدَ الْإِقْرَارُ بِمَوْضِعَيْنِ لَزِمَهُ الشَّيْئَانِ، إلَّا فِي الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ؛ لَوْ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ وَكَانَ لَهُ ابْنَانِ، وَكَذَا فِي الْعَبْدِ، وَكَذَا فِي التَّزْوِيجِ؛ وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِالْجِرَاحَةِ فَهِيَ ثَلَاثٌ، ٨١ - كَمَا فِي إقْرَارِ مُنْيَةِ الْمُفْتِي.

ــ

[غمز عيون البصائر]

جَمَعَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَبْدِهِ فَقَالَ لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ يَصِحُّ إلَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَدْيُونًا أَوْ مُكَاتَبًا فَلَا يَصِحُّ وَجَهَالَةُ الْمُقَرِّ لَهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ كَمَا إذَا قَالَ لِرَجُلَيْنِ لِأَحَدِكُمَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَجَهَالَةُ الْمُقِرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَيَرْجِعُ فِي الْبَيَانِ إلَى الْمُقِرِّ.

(٧٩) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَالَ عَلَيَّ عَبْدٌ أَوْ دَارٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ.

أَقُولُ ذَكَرَ فِي تَرْتِيبِ الْمُلْتَقَطِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ إذَا قَالَ شَاةٌ وَدَارٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ بِقِيمَةِ الْمُقَرِّ بِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَقَالَ بِشْرٌ تَجِبُ الشَّاةُ وَلَا تَجِبُ الدَّارُ (انْتَهَى) .

(٨٠) قَوْلُهُ: عَلَيَّ مِنْ شَاةٍ إلَى بَقَرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ لُزُومُ الشَّاةِ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنُ قِيَاسًا عَلَى النَّظَائِرِ كَمَا فِي: لَهُ عَلَيَّ سُدُسٌ أَوْ رُبُعٌ.

(٨١) قَوْلُهُ: كَمَا فِي إقْرَارِ مُنْيَةِ الْمُفْتِي.

عِبَارَتُهَا: قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ أَوْ كَانَ مَكَانَ الِابْنَيْنِ عَبْدٌ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ قَتَلْتُ ابْنَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَهُوَ إقْرَارٌ بِابْنٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ سَمَّى اسْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَكَذَا تَزْوِيجُ الْأَمَةِ وَالْإِقْرَارُ بِالْجِرَاحَةِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْإِقْرَارَ بِالْمَالِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يَتَّضِحُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَيَظْهَرُ مَا نَقَلَهُ مِنْ الْخَلَلِ.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 66 (SanadKitab #21588, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.