Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 72

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب الصلح]
  3. [الحق إذا أجله صاحبه]

أَجَّلَتْ امْرَأَةُ الْعِنِّينِ زَوْجَهَا بَعْدَ الْحُلُولِ صَحَّ وَلَهَا الرُّجُوعُ.

١٥ - اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَمْهَلَهُ الْمُدَّعِي صَحَّ وَلَهُ الرُّجُوعُ.

الصُّلْحُ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ

١٦ - فَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمُودَعِ بَعْدَ دَعْوَى الْهَلَاكِ؛ إذْ لَا نِزَاعَ

١٧ - وَيَصِحُّ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَفْعًا لِلنِّزَاعِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعِي بَعْدَهُ عَلَى أَصْلِ الدَّعْوَى لَمْ يُقْبَلْ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: أَجَّلَتْ امْرَأَةُ الْعِنِّينِ زَوْجَهَا إلَخْ.

يَعْنِي إذَا أَجَّلَ الْقَاضِي الْعِنِّينَ سَنَةً فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً أُخْرَى فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ مُقَدَّرٌ شَرْعًا فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ أَنْ تُؤَجِّلَهُ سَنَةً أُخْرَى بَعْدَ التَّأْجِيلِ الْأَوَّلِ فَعَلَ الْقَاضِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ رَضِيَ بِهِ فَإِنْ أَرَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ فِي الْأَجَلِ وَرَجَعَتْ فِيهِ فَلَهَا ذَلِكَ وَيَبْطُلُ وَيُجِيزُهَا الْقَاضِي لِمَا قُلْنَا.

(١٥) قَوْلُهُ: اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَمْهَلَهُ.

يَعْنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ الْمُهْلَةَ مِنْ الْمُدَّعِي شَهْرًا لِيَنْظُرَ فِيهِ فَأَمْهَلَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَلَوْ رَجَعَ فِيهِ صَحَّ الرُّجُوعُ.

(١٦) قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمُودَعِ بَعْدَ دَعْوَى الْهَلَاكِ.

يَعْنِي لَوْ ادَّعَى الْمُودِعُ الِاسْتِهْلَاكَ وَادَّعَى الْمُودَعُ الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَصُلْحِهِ بَعْدَ حَلِفِهِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَثَمَّةَ تَفْصِيلٌ كَثِيرٌ فِيهَا وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ.

(١٧) قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ.

قَالَ فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ: بِهِ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَوَائِدِ الزَّيْنِيَّةِ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى كِتَابٍ مَعْرُوفٍ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ.

ذَكَرَهُ صَاحِبُ السِّرَاجِيَّةِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا (انْتَهَى) .

أَقُولُ ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ الْخِلَافَ فَقَالَ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ثُمَّ ادَّعَاهُ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ فَأَنْكَرَ فَصُولِحَ لَا يَصِحُّ وَقِيلَ يَصِحُّ وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ أَنَّ الْيَمِينَ بَدَلُ الْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَّفَهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْبَدَلَ فَلَا يَصِحُّ (انْتَهَى) .

وَقَدْ مَشَى الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ بَعْدَ الْحَلِفِ وَجَعَلَهُ نَظِيرَ الصُّلْحِ مَعَ الْمُودِعِ بَعْدَ دَعْوَى الِاسْتِهْلَاكِ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ هُنَا رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي مُعِينِ الْمُفْتِي.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 72 (SanadKitab #21588, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.