Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 102

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب المداينات وفيه مسائل]
  3. [كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع]

وَفِيمَا إذَا أَحَالَ الْمُقْرِضُ بِهِ عَلَى إنْسَانٍ فَأَجَّلَهُ الْمُسْتَقْرِضُ كَذَا فِي مُدَايِنَاتِ الْقُنْيَةِ.

٣٩ - الْوَكِيلُ بِالْإِبْرَاءِ إذَا أَبْرَأَ وَلَمْ يُضِفْ إلَى مُوَكِّلِهِ لَمْ يَصِحَّ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.

٤٠ - الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ يَمْنَعُ الدَّعْوَى بِحَقٍّ قَضَاءً لَا دِيَانَةً إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ بِمَا لَهُ مِنْ الْحَقِّ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا أَحَالَ الْمُقْرِضُ بِهِ إلَخْ.

قِيلَ عَلَيْهِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُقْرِضَ أَحَالَ بِالْقَرْضِ إنْسَانًا عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ ثُمَّ أَجَّلَ الْمُحْتَالُ الْمُسْتَقْرِضَ بِهِ غَيْرَ أَنَّ عِبَارَتَهُ لَا تُفِيدُ مَا ذَكَرَهُ فَإِنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ: أَحَالَ الْمُقْرِضُ إنْسَانًا عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ وَالْمَوْجُودُ فِي النُّسَخِ أَحَالَ الْمُقْرِضُ بِهِ عَلَى إنْسَانٍ (انْتَهَى) .

أَقُولُ: حَيْثُ عَزَى الْمُصَنِّفُ الْعِبَارَةَ لِلْقُنْيَةِ فَالْوَاجِبُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ الْجَزْمِ بِأَنَّ الصَّوَابَ أَحَالَ الْمُقْرِضُ، وَنَصُّ عِبَارَةِ الْقُنْيَةِ أَنْ يُحِيلَ الْمُسْتَقْرِضُ صَاحِبَ الْمَالِ عَلَى رَجُلٍ إلَى سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُقْرِضِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ يَحِلُّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ الصَّوَابَ خِلَافُ مَا ادَّعَى أَنَّهُ الصَّوَابُ.

(٣٩) قَوْلُهُ: الْوَكِيلُ بِالْإِبْرَاءِ إذَا أَبْرَأَ وَلَمْ يُضِفْ إلَى مُوَكِّلِهِ.

أَيْ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا يُبَرِّئُ خَصْمَهُ عَنْ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ فَأَبْرَأَهُ وَلَمْ يُضِفْ الْإِبْرَاءَ إلَى الْمُوَكِّلِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَنْبَغِي أَنْ تُزَادَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ إضَافَتِهَا إلَى الْمُوَكِّلِ وَهِيَ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ أَوْ إنْكَارٍ حَتَّى قَالُوا لَوْ لَمْ يُضِفْ النِّكَاحَ إلَى الْمُوَكِّلِ وَأَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ وَقَعَ النِّكَاحُ لَهُ وَمَا عَدَاهُ إذَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى الْمُوَكِّلِ هَلْ يَقَعُ لِنَفْسِهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (انْتَهَى) .

أَقُولُ مَا عَدَاهَا إذَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى الْمُوَكِّلِ لَا يَصِحُّ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا مَعْنَى لِلتَّوَقُّفِ فِي ذَلِكَ.

(٤٠) قَوْلُهُ: الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ يَمْنَعُ الدَّعْوَى إلَخْ.

أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ﵀ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْخِزَانَةِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ﵀ وَعِبَارَةُ الْخِزَانَةِ فِي كِتَابِ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 102 (SanadKitab #21588, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.