Lewati ke konten

Kitab: Subulus Salam (al-Hadits) · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

١٣٥ - وَعَنْ «عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْت، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

١٣٦ - وَعَنْ «مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَضَعَّفَهُ.

وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَالٌ، وَكَذَلِكَ لَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ لِحَدِيثِ " عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ "، تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَتْ شَوَاهِدُهُ، وَالْأَحَادِيثُ لَا تَقْصُرُ عَنْ الْكَرَاهَةِ لِكُلِّ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ دَرَجَةَ التَّحْرِيمِ؛ إذْ لَا تَخْلُو عَنْ مَقَالٍ فِي طُرُقِهَا، وَدَلَالَةِ أَلْفَاظِهَا غَيْرُ صَرِيحَةٍ فِي التَّحْرِيمِ.

وَعَنْ " عَائِشَةَ " ﵂ قَالَتْ: [لَمَّا جِئْنَا] أَيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْرَمَتْ مَعَهُ ﷺ[سَرِفَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرِ الرَّاءِ فَفَاءٍ: اسْمُ مَحِلٍّ، مَنَعَهُ مِنْ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ، وَهُوَ مَحِلٌّ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ «حِضْت، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. فِيهِ صِفَةُ حَجِّهِ ﷺ؛ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَصِحُّ مِنْهَا جَمِيعُ أَفْعَالِ الْحَجِّ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّتِهِ، فَقِيلَ: لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الطَّوَافِ الطَّهَارَةُ، وَقِيلَ: لِكَوْنِهَا مَمْنُوعَةً مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَأَمَّا رَكْعَتَا الطَّوَافِ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُمَا لَا يَصِحَّانِ مِنْهَا، إذْ هُمَا مُرَتَّبَتَانِ عَلَى الطَّوَافِ وَالطَّهَارَةِ.

وَعَنْ " مُعَاذِ " بِضَمِّ الْمِيمِ، فَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ خَفِيفَةٍ، آخِرُهُ ذَالٌ مُعْجَمَةٌ؛ وَهُوَ " أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ، أَحَدُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَشَهِدَ بَدْرًا وَغَيْرَهَا مِنْ الْمَشَاهِدِ، وَبَعَثَهُ ﷺ إلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، وَمُعَلِّمًا، وَجَعَلَ إلَيْهِ قَبْضَ الصَّدَقَاتِ مِنْ الْعُمَّالِ بِالْيَمَنِ، وَكَانَ مِنْ أَجِلَّاءِ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَائِهِمْ، اسْتَعْمَلَهُ " عُمَرَ " عَلَى الشَّامِ بَعْدَ " أَبِي عُبَيْدَةَ "، فَمَاتَ فِي طَاعُونِ " عَمَوَاسَ " سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَلَهُ ثَمَانٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً. أَنَّهُ «سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَضَعَّفَهُ وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مُبَاشَرَةِ مَحِلِّ الْإِزَارِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، ج 1، ص 156 (SanadKitab #21590, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.