Lewati ke konten

Kitab: Subulus Salam (al-Hadits) · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. أول الوقت للصلاة المفروضة رضوان الله

١٥٩ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا

١٦٠ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدِ الْوَاوِ رَاءٌ؛ وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِهِ عَلَى أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا أَنَّهُ " سَمُرَةُ بْنُ مِعْيَنٍ "، بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ؛ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّهُ اتَّفَقَ الْعَالِمُونَ بِطَرِيقِ أَنْسَابِ قُرَيْشٍ أَنَّ اسْمَ أَبِي مَحْذُورَةَ أَوْسٌ "، وَأَبُو مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ، أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ إلَى أَنْ مَاتَ يُؤَذِّنُ بِهَا لِلصَّلَاةِ، مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ.

[أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ الْوَقْتِ] أَيْ لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ [رِضْوَانُ اللَّهِ] أَيْ يَحْصُلُ بِأَدَائِهَا فِيهِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ فَاعِلِهَا [وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ] أَيْ يَحْصُلُ لِفَاعِلِ الصَّلَاةِ فِيهِ رَحْمَتُهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُتْبَةَ الرِّضْوَانِ أَبْلَغُ [وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ] وَلَا عَفْوَ إلَّا عَنْ ذَنْبٍ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ " يَعْقُوبَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيِّ "، قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ مِنْ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ، وَكَذَّبَهُ ابْنُ مِعْيَنٍ، وَتَرَكَهُ النَّسَائِيّ، وَنَسَبَهُ ابْنُ حِبَّانَ إلَى الْوَضْعِ، كَذَا فِي حَوَاشِي الْقَاضِي. وَفِي الشَّرْحِ أَنَّ فِي إسْنَادِهِ " إبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَجَلِيُّ " وَهُوَ مُتَّهَمٌ، وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ: (جِدًّا) مُؤَكِّدًا لِضَعْفِهِ

، وَقَدَّمْنَا إعْرَابَ جِدًّا؛ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ.

١٦٠ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ ذَكَرَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَآخِرَهُ دُونَ الْأَوْسَطِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِيهِ " يَعْقُوبَ بْنَ الْوَلِيدِ " أَيْضًا، وَفِيهِ مَا سَمِعْت، وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَصِحُّ شَاهِدًا؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ وَالْمَشْهُودَ لَهُ فِيهِمَا مَنْ قَالَ الْأَئِمَّةُ فِيهِ: إنَّهُ كَذَّابٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ شَاهِدًا وَمَشْهُودًا لَهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، وَفِيهِ عَنْ " عَلِيٍّ " ﵇ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ فِيمَا أَظُنُّ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُولٌ، فَإِنَّ الْمَحْفُوظَ رِوَايَتُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَوْقُوفًا. قَالَ الْحَاكِمُ: لَا أَعْرِفُ فِيهِ حَدِيثًا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا. قُلْت: إذَا صَحَّ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، ج 1، ص 174 (SanadKitab #21590, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.