Lewati ke konten

Kitab: Subulus Salam (al-Hadits) · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة

١٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِنْ قَوْلِهِ.

الْمَنَامِ [وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ، قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ] وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا؛ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِبَيَانِ وَجْهِهِ وَلَا بَيَّنَهُ أَبُو دَاوُد، بَلْ سَكَتَ عَلَيْهِ، لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: إنَّهُ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ اخْتِلَافًا؛ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَازِمِيُّ: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتِمُّ بِهِ الِاسْتِدْلَال، نَعَمْ الْأَصْلُ جَوَازُ كَوْنِ الْمُقِيمِ غَيْرَ الْمُؤَذِّنِ، وَالْحَدِيثُ يُقَوِّي ذَلِكَ الْأَصْلَ.

وَعَنْ " أَبِي هُرَيْرَةَ " ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ» أَيْ وَقْتُهُ مَوْكُولٌ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَيْهِ «وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ» فَلَا يُقِيمُ إلَّا بَعْدَ إشَارَتِهِ رَوَاهُ " ابْنُ عَدِيٍّ ". هُوَ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ، الْإِمَامُ الشَّهِيرُ: أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْجُرْجَانِيِّ وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِابْنِ الْقَصَّارِ، صَاحِبُ كِتَابِ " الْكَامِلِ " فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، كَانَ أَحَدَ الْأَعْلَامِ، وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَسَمِعَ عَلَى خَلَائِقَ، وَعَنْهُ أُمَمٌ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: كَانَ ثِقَةً عَلَى لَحْنٍ فِيهِ. قَالَ حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ: كَانَ ابْنُ عَدِيٍّ حَافِظًا مُتَفَنِّنًا، لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَحَدٌ مِثْلَهُ، قَالَ الْخَلِيلِيُّ: كَانَ عَدِيمَ النَّظِيرِ حِفْظًا وَجَلَالَةً، سَأَلْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْحَافِظَ فَقَالَ: زِرُّ قَمِيصِ ابْنِ عَدِيٍّ أَحْفَظُ مِنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ؛ تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. [وَضَعَّفَهُ]؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي وَتَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ: أَيْ أَنَّ ابْتِدَاءَ وَقْتِ الْأَذَانِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَمِينُ عَلَى الْوَقْتِ، وَالْمَوْكُولُ بِارْتِقَابِهِ، وَعَلَى أَنَّ الْإِمَامَ أُمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ، فَلَا يُقِيمُ إلَّا بَعْدَ إشَارَةِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ: «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُقِيمَ يُقِيمُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْإِمَامُ فَإِقَامَتُهُ غَيْرُ مُتَوَقِّفَةٍ عَلَى إذْنِهِ، كَذَا فِي الشَّرْحِ؛ وَلَكِنْ قَدْ وَرَدَ: «أَنَّهُ كَانَ بِلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ يَأْتِي إلَى مَنْزِلِهِ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ» وَالْإِيذَانُ لَهَا بَعْدَ الْأَذَانِ اسْتِئْذَانٌ فِي الْإِقَامَةِ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: إنَّ حَدِيثَ الْبُخَارِيِّ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ " جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ": «بِأَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» قَالَ: وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ بِلَالًا كَانَ يُرَاقِبُ وَقْتَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا رَآهُ يَشْرَعُ فِي الْإِقَامَةِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ غَالِبُ النَّاسِ، ثُمَّ إذَا رَأَوْهُ قَامُوا (اهـ). وَأَمَّا تَعْيِينُ وَقْتِ قِيَامِ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، ج 1، ص 194 (SanadKitab #21590, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.