٢٩١ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ
٢٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ. وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
أَنَّ الْهَادَوِيَّةَ لَا يُجِيزُونَهُ بِالدُّعَاءِ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَالشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ: إنَّهُ يَقْنُتُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمُسْتَنَدُهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ.
وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ " ابْنِ عَبَّاسٍ " ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ». قُلْت: أَجْمَلَهُ هُنَا، وَذَكَرَهُ فِي تَخْرِيجِ الْأَذْكَارِ مِنْ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ: " اللَّهُمَّ اهْدِنِي " الْحَدِيثُ؛ إلَى آخِرِهِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أَحَدُهَا عَنْ " بُرَيْدٍ " بِالْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ تَصْغِيرِ بُرْدٍ، وَهُوَ: " ثُقْبَةُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ "، سَمِعْت ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولَانِ: «كَانَ النَّبِيُّ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوِتْرِ اللَّيْلِ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ» وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولٌ.
وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَهِيَ الَّتِي سَاقَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَهَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِلَفْظِ [يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ] وَفِيهِ " عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ " ضَعِيفٌ، وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ [وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ].
وَعَنْ " أَبِي هُرَيْرَةَ " ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَهْلُ السُّنَنِ، وَعَلَّلَهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: " مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ " لَا يُتَابِعُ عَلَيْهِ؛ وَقَالَ: لَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ أَمْ لَا؟. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ " أَيْضًا عَنْهُ: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ] وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: [وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ].
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ ": «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا سَجَدَ بَدَأَ بِيَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» وَمِثْلُهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي سَيُشِيرُ الْمُصَنِّفُ إلَيْهِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ