Lewati ke konten

Kitab: Subulus Salam (al-Hadits) · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. الأحق بالإمامة الأكثر قرآنا

٣٨٠ - وَعَنْ «عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا. فَقَالَ: إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

يَخْرُجَ الْوَقْتُ مَنْ لَمْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ أَصْلًا حَتَّى خَرَجَ، وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ هُوَ أَبُو يَزِيدَ مِنْ الزِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ مُسْلِمٌ وَآخَرُونَ بُرَيْدٌ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ هُوَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْجَرْمِيُّ بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ مُخَفَّفٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ، وَقِيلَ: إنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أَبِيهِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قُدُومِ أَبِيهِ نَزَلَ عَمْرٌو الْبَصْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو قِلَابَةَ وَعَامِرٌ الْأَحْوَلُ وَأَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ (قَالَ: قَالَ أَبِي) أَيْ سَلَمَةُ بْنُ نُفَيْعٍ بِضَمِّ النُّونِ أَوْ ابْنُ لَأْيٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي اسْمِهِ (جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا) نُصِبَ عَلَى صِفَةِ الْمَصْدَرِ الْمَحْذُوفِ أَيْ نُبُوَّةً حَقًّا أَوْ أَنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِلْجُمْلَةِ الْمُتَضَمَّنَةِ إذْ هُوَ فِي قُوَّةِ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِغَيْرِهِ (قَالَ إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا قَالَ) أَيْ عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ (فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا) وَقَدْ وَرَدَ بَيَانُ سَبَبِ أَكْثَرِيَّةِ قُرْآنِيَّتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ الَّذِينَ كَانُوا يَفِدُونَ إلَيْهِ ﷺ وَيَمُرُّونَ بِعَمْرٍو وَأَهْلِهِ فَكَانَ يَتَلَقَّى مِنْهُمْ مَا يَقْرَءُونَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ إسْلَامِ أَبِيهِ وَقَوْمِهِ (فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ الْأَكْثَرُ قُرْآنًا وَيَأْتِي الْحَدِيثُ بِذَلِكَ قَرِيبًا، وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْأَذَانِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْمُؤَذِّنِ شَرْطًا.

وَتَقْدِيمُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ مِنْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي إمَامَةِ الْمُمَيِّزِ.

وَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمَا الْإِجْزَاءُ فِي النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَقَالَ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا الْهَادِي وَالنَّاصِرُ وَغَيْرُهُمَا قِيَاسًا عَلَى الْمَجْنُونِ قَالُوا: وَلَا حُجَّةَ فِي قِصَّةِ عَمْرٍو هَذِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ أَمْرِهِ ﷺ، وَلَا تَقْرِيرِهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ دَلِيلَ الْجَوَازِ وُقُوعُ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، ج 2، ص 370 (SanadKitab #21590, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.