Lewati ke konten

Kitab: Subulus Salam (al-Hadits) · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب البيوع
  2. شفعة الجوار وشروطها

٨٤٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَهُ عِلَّةٌ.

٨٤٨ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ قِصَّةٌ

إذَا كَانَ شَرِيكًا لَهُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَظْهَرُ ثُبُوتُهَا لِلذِّمِّيِّ فِي غَيْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ لِأَنَّهُمْ مَنْهِيُّونَ عَنْ الْبَقَاءِ فِيهَا

(وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَهُ عِلَّةٌ) وَهِيَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ أَئِمَّةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، وَآخَرُونَ أَخْرَجُوهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالُوا وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ وَقِيلَ هُمَا صَحِيحَانِ جَمِيعًا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَهُوَ الْأَوْلَى وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ عِلَّةٌ فَالْحَدِيثُ الْآتِي صَحِيحٌ.

٨٤٨ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ قِصَّةٌ. وَهُوَ قَوْلُهُ - (وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مَفْتُوحَةً وَفَتْحِ الْقَافِ الْقُرْبُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ قِصَّةٌ) وَهِيَ أَنَّهُ «قَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَلَا تَأْمُرُ هَذَا يُشِيرُ إلَى سَعْدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتَيْ اللَّذَيْنِ فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ، وَاَللَّهِ لَا أَزِيدُك عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ مُقَطَّعَةٍ أَوْ مُنَجَّمَةٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ مَنَعْتُهُمَا مِنْ خَمْسِمِائَةٍ نَقْدًا فَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا بِعْتُك» وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ذَكَرَهُ أَبُو رَافِعٍ فِي الْبَيْعِ فَهُوَ يَعُمُّ الشُّفْعَةَ فَذَهَبَ إلَى ثُبُوتِهَا الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَآخَرُونَ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلِغَيْرِهَا كَحَدِيثِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرْضٌ لِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قِسْمٌ إلَّا الْجِوَارَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ الشَّرِيدِ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ الْآتِي، وَذَهَبَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ بِالْجِوَارِ قَالُوا وَالْمُرَادُ بِالْجَارِ فِي الْأَحَادِيثِ الشَّرِيكُ قَالُوا وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ فَإِنَّهُ سَمَّى الْخَلِيطَ جَارًا وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ وَأَعْرَفُ بِالْمُرَادِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ فِي اللُّغَةِ تَسْمِيَةَ الشَّرِيكِ جَارًا غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَارَبَ شَيْئًا فَهُوَ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، ج 3، ص 107 (SanadKitab #21590, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.