Lewati ke konten

Kitab: Subulus Salam (al-Hadits) · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 129

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

بَابُ الْهِبَةِ، وَالْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى

٨٧٤ - «عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إنِّي نَحَلْت ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكُلَّ وَلَدِك نَحَلْته مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَارْجِعْهُ» وَفِي لَفْظٍ: «فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: أَفَعَلْت هَذَا بِوَلَدِك كُلِّهِمْ؟ قَالَ لَا. قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّك أَنْ يَكُونُوا لَك فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلَا إذَنْ»

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ» - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ «وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْأَعْتَادِ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْعَيْنِ عَنْ الزَّكَاةِ وَأَنَّهُ يَأْخُذُ بِزَكَاتِهِ آلَاتٍ لِلْحَرْبِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعَرُوضِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْعُرُوضَ تَبَدُّلٌ وَتَغَيُّرٌ وَالْوَقْفُ مَوْضُوعٌ عَلَى التَّأْبِيدِ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْحَيَوَانِ لِأَنَّهَا قَدْ فُسِّرَتْ الْأَعْتَادُ بِالْخَيْلِ وَعَلَى جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَتَعَقَّبَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ بِأَنَّ الْقِصَّةَ مُحْتَمِلَةٌ لِمَا ذُكِرَ وَلِغَيْرِهِ فَلَا يَنْتَهِضُ الِاسْتِدْلَال بِهَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَحْبِيسُ خَالِدٍ إرْصَادًا وَعَدَمَ تَصَرُّفٍ وَلَا يَكُونُ وَقْفًا

(بَابُ الْهِبَةِ، وَالْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى) الْهِبَةُ - بِكَسْرِ الْهَاءِ مَصْدَرُ وَهَبْت وَهِيَ شَرْعًا تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِعَقْدٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ مَعْلُومٍ فِي الْحَيَاةِ وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ وَيُطْلَقُ عَلَى أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ.

«عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إنِّي نَحَلْت ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلَّ وَلَدِك نَحَلْته مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَرْجِعْهُ». وَفِي لَفْظٍ «فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ أَفَعَلْت

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، ج 3، ص 129 (SanadKitab #21590, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.