Lewati ke konten

Kitab: Al-Mantsur fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 317

  1. حرف الواو
  2. الواجب يتعلق به مباحث

ثَانِيهَا: مَا (ثَبَتَ) فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ كَالزَّكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ (وَقَبْلَ) التَّمَكُّنِ.

ثَالِثُهَا: مَا (لَا) يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ كَالْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ يَجِبُ تَحْقِيقًا لِلصِّدْقِ (وَعَدَمِ الْإِخْلَافِ) (لَا) مِنْ حَيْثُ إنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ.

الثَّالِثُ: الْوَاجِبُ إذَا فَاتَ بِالتَّأْخِيرِ وَجَبَ قَضَاؤُهُ أَوْ جَبْرُهُ بِالْكَفَّارَةِ إلَّا فِي صُوَرٍ سَبَقَتْ (فِي مَبَاحِثِ الْقَضَاءِ) .

وَمِمَّا (لَمْ) يَسْبِقْ اللُّقَطَةُ إذَا قُلْنَا: يَجِبُ الِالْتِقَاطُ فَتَرَكَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِذَا قَضَى الزَّوْجَانِ الْحَجَّ عَمَّا (أَفْسَدَاهُ) بِالْجِمَاعِ يَغْرَمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْإِصَابَةُ وَالْجَدِيدُ لَا يَجِبُ وَالْقَدِيمُ يَجِبُ فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَا أَثِمَا وَصَحَّ حَجُّهُمَا وَهَذَا وَاجِبٌ لَا يُجْبَرُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ.

الرَّابِعُ: الْوَاجِبُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ وَقَدْ سَبَقَتْ فُرُوعُهُ (فِي حَرْفِ الْفَاءِ) .

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 3، ص 317 (SanadKitab #21592, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.