Lewati ke konten

Kitab: Al-Mantsur fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 237

  1. حرف التاء
  2. التابع هل يكون له تابع

كَمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الرَّهْنِ، فَقَدَّمَ لَفْظَ الرَّهْنِ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ.

[التَّابِعُ هَلْ يَكُونُ لَهُ تَابِعٌ]

ٌ، لَوْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ وَحْدَهَا، وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَإِنْ قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الْكُوعِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ الدِّيَةِ، وَيُجْعَلُ الْكَفُّ تَبَعًا لِلْأَصَابِعِ، وَإِنْ قَطَعَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُجْعَلْ تَبَعًا، بَلْ يَلْزَمُهُ لِلزِّيَادَةِ حُكُومَةٌ عَلَى قَدْرِهَا؛ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَكُونُ لَهُ تَابِعٌ، كَذَا عَلَّلَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْمَاسَرْجِسِيِّ، وَمِنْهَا: إذَا قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ، فَعَنْ الرُّويَانِيِّ يَمْسَحُهُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَمَيْلُ الْأَكْثَرِينَ إلَى أَنَّهُ يَكْفِي مَسْحُهُ بِالْبَلَلِ الْبَاقِي، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَسْعُودِيِّ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ، بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِلْقَفَا فِي الْمَسْحِ، وَالْقَفَا تَابِعٌ لِلرَّأْسِ، لِتَطْوِيلِ الْغُرَّةِ.

وَمِنْهَا: هَلْ يُسَنُّ تَكْبِيرُ الْعِيدِ خَلْفَ النَّوَافِلِ، فِيهِ خِلَافٌ قَالَ فِي

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 1، ص 237 (SanadKitab #21592, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.