Lewati ke konten

المنثور في القواعد الفقهية · بدر الدين الزركشي

Juz 2, hlm. 8

  1. حرف الجيم
  2. الجبران

وَلِهَذَا لَا يَحْسُنُ قَوْلُهُمْ فِيمَنْ عَلِمَ دُخُولَ شَهْرِ (رَمَضَانَ) بِالْحِسَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ، لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلَ لَا يُتَنَفَّلُ بِهِ، وَكَذَا قَوْلُهُمْ فِي الصَّبِيِّ: لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ، لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَوَجَبَ.

[الْجُبْرَان]

يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ:

أَحَدُهَا: مَا لَا يُجْبَرُ، إلَّا بِالْعَمَلِ الْبَدَنِيِّ، كَالْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ بِالسُّجُودِ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ مَخْصُوصٍ أَوْ ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَبْرُ فِي كُلِّ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَلَا فِي الْوَاجِبِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِعَيْنِهِ وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ «النَّوَافِلَ جَوَابِرُ لِلْفَرَائِضِ» ، فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَعْنَى (تَكْمِيلِ) الْفَرَائِض بِهَا أَنَّهَا تَجْبُرُ السُّنَنَ الَّتِي فِي الْفَرَائِضِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَدِّلَ شَيْءٌ مِنْ السُّنَنِ وَاجِبًا أَبَدًا، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: «وَمَا تَقَرَّبَ إلَيَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْت عَلَيْهِ» .

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 2، ص 8 (Shamela #21592, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.