Lewati ke konten

Kitab: Al-Mantsur fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 30

  1. حرف الحاء المهملة
  2. الحجر يتعلق به مباحث

(ثَانِيهَا) : مَا يَجُوزُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ قَطْعًا وَهُوَ السَّفَهُ.

(ثَالِثُهَا) : مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ وَهُوَ الْمُفْلِسُ إذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْإِفْلَاسِ.

(الثَّالِثُ) : يَنْقَسِمُ أَيْضًا لِمَا هُوَ لِحَقِّ نَفْسِهِ وَهُوَ حَجْرُ الصَّبِيِّ (وَالْمَجْنُونِ) وَالسَّفِيهِ وَمَا لِحَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ:

أَحَدُهَا: حَجْرُ الْمُفْلِسِ لِلْغُرَمَاءِ.

الثَّانِي: الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ.

الثَّالِثُ: الْمَرِيضُ لِلْوَرَثَةِ.

الرَّابِعُ: الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ.

الْخَامِسُ: الْمُرْتَدُّ لِلْمُسْلِمِينَ.

السَّادِسُ: الْحَجْرُ لِلْغَرِيبِ.

السَّابِعُ: إذَا امْتَنَعَ مَعَ الْيَسَارِ مِنْ الْبَيْعِ (لِوَفَاءِ) الدَّيْنِ فَلِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِالْتِمَاسِ الْغُرَمَاءِ.

الثَّامِنُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمُكَاتَبِ.

التَّاسِعُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي.

الْعَاشِرُ: الْحَجْرُ عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَعَلَى الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ (وَفَاءِ

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 2، ص 30 (SanadKitab #21592, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.