Lewati ke konten

Kitab: Al-Mantsur fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 84

  1. حرف الحاء المهملة
  2. الحواس خمسة

الْخِيَارُ وَلَوْلَا أَنَّهُ زِيَادَةٌ لَمْ (يَثْبُتْ) ، (قِيلَ) لَكِنْ لَا تُقْبَلُ الْحَامِلُ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ، وَلَا مَوْطُوءَةٌ لَمْ يَتَحَقَّقْ حَبَلُهَا كَمَا (قَالَهُ) صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ. قُلْت لَكِنْ فِي الْبَحْرِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ: " لَوْ ضَرَبَ الْفَحْلُ، فَلَمْ نَدْرِ أَحَمَلَتْ أَمْ لَا، لَا يَأْخُذُهَا جَبْرًا، وَلَوْ جَاءَ الْجَانِي (بِغُرَّةٍ) ، (وَقَالَ) وُطِئَتْ قَبِلْنَاهَا، لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ الضِّرَابِ الْحَمْلَ، بِخِلَافِ بَنَاتِ آدَمَ " انْتَهَى.

وَالْحَمْلُ فِي بَنَاتِ آدَمَ نَقْصٌ، وَلِهَذَا، لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَظَهَرَ أَنَّهَا حَامِلٌ ثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي الصَّدَاقِ أَنَّ حَمْلَ الْأَمَةِ زِيَادَةٌ (وَنَقْصٌ) .

الرَّابِعُ: ظُهُورُ الْحَمْلِ يُعْرَفُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ، وَتُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسْوَةِ، وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُنَّ، إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالْجُمْهُورُ لَمْ يَشْتَرِطُوهُ.

[الْحَوَاسُّ خَمْسَةٌ]

ٌ السَّمْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالشَّمُّ، وَالذَّوْقُ، وَاللَّمْسُ، وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً، لِأَنَّ اللَّمْسَ عِنْدَهُ مُدْرِكٌ لِلْقُوَى الْأَرْبَعِ، لَكِنَّهَا لَمَّا اجْتَمَعَتْ كُلُّهَا فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ ظُنَّ أَنَّ الْجَمِيعَ قُوَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَتَكُونُ الْقُوَى (الْمُدْرِكَةُ) فِي الظَّاهِرِ عَلَى هَذَا (ثَمَانِيًا) ، (وَمِنْ) الْمُهِمِّ الْبَحْثُ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ، وَقَدْ تَعَرَّضَ

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 2، ص 84 (SanadKitab #21592, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.