Lewati ke konten

Kitab: Al-Mantsur fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 323

  1. حرف الضاد المعجمة
  2. أسباب الضمان

الْأَوَّلُ: الْعَقْدُ كَالْبَيْعِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالسَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا.

الثَّانِي: (الْيَدُ) وَهِيَ ضَرْبَانِ: يَدٌ غَيْرُ مُؤْتَمَنَةٍ كَيَدِ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَامِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُشْتَرِي فَاسِدًا، (وَكَذَلِكَ) الْأَجِيرُ عَلَى قَوْلٍ.

وَيَدُ أَمَانَةٍ كَالْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ وَنَحْوِهَا إذَا وَقَعَ مِنْهَا التَّعَدِّي صَارَتْ الْيَدُ يَدَ ضَمَانٍ فَيَضْمَنُ إذَا تَلِفَتْ بِنَفْسِهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُؤْتَمَنًا.

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ؛ فِي التَّحْرِيرِ الْمُوجِبُ لِضَمَانِ الْمَالِ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا: الْقَبْضُ لِلسَّوْمِ.

الثَّانِي: الْقَبْضُ عَنْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.

الثَّالِثُ: الْعَارِيَّةُ.

الرَّابِعُ: (الْإِتْلَافَاتُ) بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ (سَبَبٍ) .

الْخَامِسُ: التَّعَدِّي بِالْغَصْبِ أَوْ (بِالتَّصَرُّفِ) فِي الْأَمَانَةِ أَوْ (بِالتَّفْرِيطِ) فِي رَدِّهَا انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 2، ص 323 (SanadKitab #21592, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.