Lewati ke konten

Kitab: Al-Mantsur fil Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 55

  1. حرف الفاء
  2. الفعل القليل في الصلاة

حَيْثُ تَتَعَلَّقُ " بِهِ " شَهَادَةٌ " كَشَهَادَةِ " الْمُرْضِعَةِ " وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَنَحْوِهِ، أَوْ دَعْوَى كَوِلَادَةِ الْوَلَدِ الْمَجْهُولِ وَاسْتِلْحَاقِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ.

[الْفِعْلُ يَنُوبُ عَنْ الْقَوْلِ مَعَ الْقَرِينَةِ]

ِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا: الْمُعَاطَاةُ فِي الْبَيْعِ، إذَا جَوَّزْنَاهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِيمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا.

وَمِنْهَا: لَوْ وَجَدَ هَدْيًا مَذْبُوحًا مُشْعِرًا حَلَّ لَهُ تَنَاوُلُهُ فِي الْأَظْهَرِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَلَّدَ الْهَدْيَ أَوْ أَشْعَرَهُ هَلْ يَلْزَمُهُ نَحْرُهُ فِيهِ قَوْلَانِ بَنَاهُمَا صَاحِبُ الْبَيَانِ عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا " وَقَضِيَّتُهُ " اللُّزُومُ.

وَمِنْهَا: لَوْ لَبَّدَ الْمُحْرِمُ شَعْرَ رَأْسِهِ فَهَلْ يَكُونُ كَمَنْ نَذَرَ حَلْقَهُ " فَيَلْزَمُهُ حَلْقُهُ " فِيهِ قَوْلَانِ مِمَّا سَبَقَ.

وَمِنْهَا: تَصِيرُ الْبُقْعَةُ مَسْجِدًا بِالْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ إذَا بَنَاهَا فِي مَوَاتٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.

وَمِنْهَا: الرِّدَّةُ تَحْصُلُ بِالْفِعْلِ.

وَلِهَذَا قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: بِنَاءُ الْكَنَائِسِ رِدَّةٌ، قَالَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْكَتَّانِيُّ: لِأَنَّ عِنْدَهُ إرَادَةَ الْكُفْرِ " كُفْرٌ " لَا لِذَاتِهَا، لَكِنْ " لِكَوْنِهَا " اسْتِهَانَةً " بِالدِّينِ ".

[الْفِعْلُ الْقَلِيلُ فِي الصَّلَاةِ]

ِ لَا أَثَرَ لَهُ إلَّا فِي ثَلَاثٍ صُوَرٍ:

Rujukan halaman ini: المنثور في القواعد الفقهية، ج 3، ص 55 (SanadKitab #21592, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.